رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر ( أ ) – السنة
الثالثة والخمسون
26 ربيع الآخر سنة 1431 هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2010 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أبريل سنة 2010
م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد
المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم – نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 239 لسنة 26 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ رجب فتحى عباس.
ضد:
1 – السيد رئيس مجلس الشعب.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير الزراعة.
5 – السيد محافظ الفيوم.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية
من المادة ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة من قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد اتهمت المدعى بإقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة،
وطلبت عقابه بنص الفقرة الأولى من المادة والفقرتين الأولى والثانية من المادة
من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116
لسنة 1983، وبعد أن قيدت الدعوى برقم 7476 لسنة 2004، حكمت محكمة أول درجة غيابيًا
بإدانة المدعى. طعن المدعى فى هذا الحكم بالمعارضة، وأثناء نظرها دفع محامى المدعى
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والفقرة الأولى من المادة من
قانون الزراعة سالف الإشارة إليه وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى
برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة. وفقًا لمصلحة المدعى وحدود الدفع المبدى منه ينحصر فى
الفقرة الأولى من المادة من قانون الزراعة السالف الإشارة إليه، لما كان ذلك،
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة
وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/ 2/ 1997 فى القضية رقم 53 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذى
قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 (تابع) بتاريخ
13/ 2/ 1997 وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن
يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة
للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون
غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
