الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الثالثة والخمسون
7 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من فبراير سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ أحمد صبرى عبد الحميد نايل.

ضد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد وزير العدل.

الإجراءات

بتاريخ 3 مايو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية البند ثانيًا من المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نص عليه من أنه "اعتبارًا من 5/ 3/ 1992:…….
وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 11193 لسنة 1998 جنح قسم ثان طنطا، متهمة إياه إنه فى يوم 25/ 2/ 1998 قدم بيانات خاطئة عن حجم الخدمات (نشاط المقاولات) المؤداة خلال الفترة من سبتمبر 1994 حتى سبتمبر 1996، وطلبت عقابه بالمواد (2، 4، 11، 16، 18، 19، 41/ 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991، كما أقام المدعى الدعوى رقم 4379 لسنة 1999 مدنى كلى طنطا، بطلب الحكم ببراءة ذمته من الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على عقد المقاولة المؤرخ 13/ 2/ 1992، وبجلسة 26/ 1/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 4379 لسنة 1999 مدنى كلى طنطا، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 612 لسنة 50 قضائية مدنى، وبجلسة 22/ 8/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المستأنف من الضريبة العامة على المبيعات عن عقد المقاولة سالف الذكر.
وبجلسة 27/ 10/ 2002 قضت محكمة جنح قسم ثان طنطا فى الجنحة رقم 11193 لسنة 1998 حضوريًا بتوكيل بتغريم المدعى ألفى جنيه، ومبلغ 51ر162851 جنيه قيمة الضريبة المستحقة عليه، ومبلغ 51ر162851 جنيه كتعويض مثل الضريبة، وضريبة إضافية بواقع 0.5% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1400 لسنة 2003 جنح مستأنف طنطا، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية البند ثانيًا من المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما نص عليه من أنه "اعتبارًا من 5/ 3/ 1992:…. وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون"، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 سالف الذكر تنص على أنه "اعتبارًا من 5/ 3/ 1992:
أولاً – ……………….
ثانيًا – تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون"، وقد ورد بالمسلسل رقم من الجدول الآنف الذكر تحت عبارة نوع الخدمة" خدمات التشغيل للغير" ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة، وفئة الضريبة المستحقة عليها (10%).
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد – فى ضوء حقيقة طلبات المدعى – بالطعن على النصوص المتقدمة فيما قضت به من فرض الضريبة العامة على المبيعات اعتبارًا من 5/ 3/ 1992 على "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والتى يندرج ضمنها نشاط المقاولات محل التداعى فى الدعوى الموضوعية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" القاضى:
"أولاً – بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997
ثانيًا – بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثًا – رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات