الطعن رقم 49 سنة 4 ق – جلسة 28 /03 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 652
جلسة 28 مارس سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 49 سنة 4 القضائية
( أ ) نقض. الطعن بسبب القصور فى التسبيب. بيان مواضع القصور. وجوبه.
(ب) شكل الدعوى. الطعن ببطلان الدعوى شكلا. وجوب توافر المصلحة فيه. إهمال الدفع به
لدى محكمة الدرجة الأولى.
(حـ) الجمع بين عدّة طلبات من مدعين مختلفين. جوازه.
1 – إذا كان الطعن مبنيا على أن الحكم لم يستوف وقائع الدعوى ولا أسباب قضائه به فلا
بد من تبيين النقطة الموضوعية أو القانونية المهمة فى الدعوى التى يكون الحكم قصر فى
إثباتها وتخريج قضائه عليها وإلا كان غير مقبول.
2 – الطعن فى شكل الدعوى لا يصح إلا إذا كانت للطاعن مصلحة فى تظلمه من شكلها. وإذا
قبل الطاعن شكل الدعوى من وقت رفعها واستمر بدافع فيها على شكلها الذى رفعت به ولم
يطعن فى هذا الشكل إلا لدى محكمة الاستئناف عند استئنافه للحكم فلا يقبل منه أمام محكمة
النقض أن يطعن على قضاء محكمة الاستئناف بصحة شكل الدعوى.
3 – إذا تعدّد المدعون والمدّعى عليهم وتعدّدت طلباتهم وكان يربطهم جميعا أمر واحد
هو – مثلا – أن أطيان الجميع مرهونة للبنك رهنية واحدة حكمها القانونى أنها لا تتجزأ
بالنسبة لمالكى الأطيان، بل ملكية كل منهم ضامنة لكل الدين والمدعون يقولون إنهم دفعوا
للبنك أزيد مما يخصهم فى الدين بحسب ما تحت يدهم من الأطيان المرهونة فهذه الرابطة
تجيز قانونا جمع هذه الطلبات المتعدّدة فى دعوى واحدة إذ الدعوى بهذه الكيفية تقتضى
معرفة أصل الدين وما تحت يد كل من المدعين والمدعى عليهم من الأطيان المرهونة وما يخص
كلا منهم فى الدين بحسب حصته فى الأطيان وما يكون دفعه من الدين زائدا على حصته ثم
من هو الذى يكون انتفع بهذه الزيادة المدفوعة، والعمدة فى ذلك هى على سند واحد هو كشف
الدفعات المستخرج من البنك.
