الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 80 سنة 4 ق – جلسة 07 /03 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 630

جلسة 7 مارس سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 80 سنة 4 القضائية

ارتباط. دعوى أصلية. دعوى فرعية. موضوع الدعويين واحد. بحث المحكمة هذا الموضوع وقضاؤها فيه. الطعن بعدم بيان الحكم موضوع الدعوى المقول بأنها فرعية. لا يجوز.
إذا رفع شخص على وكيله دعوى مطالبة بمبلغ يقول هو إنه نتيجة حساب قدّمه له الوكيل، ولم يعترف خصمه بهذه النتيجة. بل ادّعى أن نتيجة الحساب هى ما ذكره هو بدعواه الفرعية التى رفعها على الموكل وضمت إلى الدعوى الأولى، فهاتان الدعويان مرتبطتان، والمسألة مسألة حساب بين الطرفين متى بحثته المحكمة وثبتت لها نتيجته فلا محل للقول بأن الحكم لم يبين موضوع الدعوى الفرعية ولم يذكر أسباب قضائه فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات