الطعن رقم 68 سنة 4 ق – جلسة 21 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 611
جلسة 21 فبراير سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 68 سنة 4 القضائية
تسبيب الأحكام. متى يعتبر الحكم مسببا تسبيبا كافيا؟ (المادة 103
مرافعات)
إذا استعرضت المحكمة فى حكمها مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت
من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها، فذلك كاف
لاعتبار حكمها محمولا على أسباب كافية منتجة له.
