الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 68 سنة 4 ق – جلسة 21 /02 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 611

جلسة 21 فبراير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 68 سنة 4 القضائية

تسبيب الأحكام. متى يعتبر الحكم مسببا تسبيبا كافيا؟ (المادة 103 مرافعات)
إذا استعرضت المحكمة فى حكمها مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها، فذلك كاف لاعتبار حكمها محمولا على أسباب كافية منتجة له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات