الطعن رقم 608 لسنة 43 ق – جلسة 28 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1302
جلسة 28 من مايو سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى، وممدوح عطية، وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
الطعن رقم 608 لسنة 43 القضائية
نقض. "الخصوم فى الطعن".
الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه.
عمل. "إعانة غلاء المعيشة".
العاملون بالمساجد خروجهم عن نطاق تطبيق الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.
1 – إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يختصم فى الدعوى سواء أمام
محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. فإنه
يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
2- الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر
رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون
فى المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون
اصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية وهى إسطبلات السياحة والنوادى
الرياضية وكذلك مجالس الإدارة وحدها المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة
العامة وإذ كان المسجد الذى عمل به مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية
أو تلك التى اعتبرها المشرع فى حكمها مما ينأى بهما عن نطاق تطبيق تلك الأوامر فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة،
حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
مورث الفريق الأول من الطاعنين ومورث الفريق الثانى منهم أقاما الدعوى رقم 48 لسنة
1968 عمال كلى طنطا على المطعون ضده الأول وزير الأوقاف بصفته حارسا على وقف ……
الخيرى – وطلبا الحكم بإلزامه بأن يؤدى بأن يؤدى لأولهما مبلغ 720 جنيه ولثانيهما مبلغ
183 جنيه وقالا بيانا لها أنهما يعملان بمسجد تابع لهذا الوقف الأول إماما بأجر شهرى
قدره 4 جنيه والثانى فراشا بأجر شهرى قدره 1 جنيه و600 مليم وأنهما طالبا وزارة الأوقاف
بأن تصرف لها إعانة غلاء المعيشة وفق أحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 وتعديل
أجرهما على هذا الأساس إلا أنها لم تستجب لطلبهما، وإذ كان يحق لها اقتضاء الفروق المترتبة
على ذلك اعتبارا من أول سنة 1958 حتى نهاية سنة 1967 فقد أقام الدعوى بطلباتهما المتقدمة،
وفى 20/ 1/ 1969 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، استأنف مورث الفريق الأول من
الطاعنين وباقى الطاعنين هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهم برقم 20
سنة 19 ق عمال، وفى 14/ 4/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثانى – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته – وطلبت رفض الطعن
بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 1977
فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى
أنه لم يكن طرفا فى الخصومة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده الثانى
لم يختصم فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل
فيه الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن حاصل سببى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ جرى فى قضائه على أن
الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يقتصر تطبيقه على عمال المحال الصناعية والتجارية وعلى
بعض عمال المحال التى حدده المشرع على سبيل الحصر واعتبرها فى حكم المحال التجارية
ورتب على ذلك أن مورثى الطاعنين لا يخضعان لأحكامه باعتبارهما من عمال الهيئات الدينية،
فى حين أن هذا الأمر قرر رفع أجور جميع العمال بلا تفرقه كما أن المادة الأولى من الأمر
العسكرى رقم 358 سنة 1942 نصت على أن المقصود بالمحال الصناعية والتجارية فى تطبيق
أحكامه تلك تشتغل بالاعمال الصتاعية والتجارية من أى نوع كانت وبوجه خاص المحال الواردة
بالمادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1946 وقد نصت الفقرة الأخيرة من
هذه المادة على أنه يعد فى حكم المحال التجارية ذات المنفعة العامة وهى تشمل المساجد،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 والأوامر
العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على
أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية وفى المحال
التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم
المحال التجارية وهى اسطبلات السياحة والنوادى الرياضية وكذلك مجالس الإداره وحدها
المتعلقة بالأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنفعة العامة وإذ كان المسجد الذى عمل به
مورثا الطاعنين لا يندرج فى عداد المحلات التجارية أو تلك التى اعتبرها المشرع فى حكمها
مما ينآى بهما عن نطاق تطبيق تلك الاوامر، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه
النتيجة لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
