الطعن رقم 24 سنة 4 ق – جلسة 14 /02 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 604
جلسة 14 فبراير سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 4 القضائية
نقض وإبرام. حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا. أخذ الحكم الاستئنافى
بأسباب الحكم الابتدائى وإضافة أسباب أخرى إليها. خطأ مزعوم وقوعه فى الأسباب المضافة.
وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى عند الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض.
(المادة 18 من قانون محكمة النقض)
إذا أخذت محكمة الاستئناف بأسباب الحكم المستأنف الذى أيدته وأتبعت هذه الأسباب بأخرى
من عندها فقد ألحقت أسباب الحكم المستأنف بأسباب حكمها وأصبح من المتعين على من أراد
أن يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض أن يودع مع صورته الرسمية صورة رسمية كذلك من الحكم
المستأنف، خصوصا إذا كان الخطأ المزعوم وقوعه فى تطبيق القانون لم يكن إلا فى بعض الأسباب
التى زادتها محكمة الاستئناف، فان مثل هذا الخطأ مما يصح صرف النظر عنه إذا كان الحكم
يستقيم على ما يكون به أو بالحكم المستأنف من الأسباب الأخرى الموضوعية المنتجة لصحته
قانونا، ومحكمة النقض لا تستطيع الاعتماد على الصورة الغير الرسمية التى يقدّمها الطاعن
من الحكم المستأنف لاحتمال أن تكون لهذا الحكم أسباب أخرى صحيحة توجب عدم البحث فى
صحة وقوع الخطأ المدعى به وعدم صحته.
