الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 59 سنة 4 ق – جلسة 31 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 597

جلسة 31 يناير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 59 سنة 4 القضائية

تسبيب الأحكام. استيفاء الحكم بذاته جميع أسبابه. جواز الاعتماد على أسباب ما يكون قد صدر فى ذات الدعوى من أحكام وعلى الأسباب الواردة فى تقارير الخبراء. شرط ذلك. الطعن على مثل هذا الحكم بطريق النقض. وجوب تقديم صور الأحكام وتقارير الخبراء التى اعتمد ذلك الحكم على ما بها من أسباب مع صورة الحكم المطعون فيه.
(المادتان 103 مرافعات و18 من قانون محكمة النقض)
إنه إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه، إلا أنه لا مانع فى القانون بمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدوّنة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدّمت فيها. وهذا كله مشروط بشرط واحد هو أن تشير المحكمة إلى اعتمادها لتلك الأسباب وأخذها بها، إذ هى فى هذه الحالة يصبح ما اعتمد عليه الحكم من تلك الأسباب المدوّنة فى ورقة الحكم وفى ذلك الجزء المتمم له فيها الكفاية لتحقق معنى التسبيب المطلوب قانونا. على أن مثل هذه الصورة لو عرضت فالطاعن فى الحكم ملزم بأن يقدّم لمحكمة النقض مع صورة الحكم نفسها صورا رسمية من الأحكام وتقارير الخبراء التى يكون الحكم أشار إليها واعتمد على ما بها من الأسباب وذلك لكى تستطيع محكمة النقض أن تنظر فى أحقيته فى ظلامته وعدم أحقيته فيها. فاذا كانت محكمة الاستئناف قد أشارت فى حكمها الصادر فى الموضوع إلى حكمها التمهيدى الذى سبق أن أصدرته بشأن تعيين الخبير والمأمورية التى كلفته بها وإلى حكمها التمهيدى الذى أصدرته بعد ذلك مستعرضة فيه اعتراضات الخصوم على أعمال الخبير وتقريره من جهة الشكل والموضوع ومبينة وجهة نظرها فيها، وأعادت القضية إلى الخبير لتحقيق نقط أخرى كلفته بتحقيقها وبينت له الطريقة التى ينبغى أن يجرى عليها فى تصفية الحساب بيانا مفصلا، وقدّم الخبير تقريره – إذا كانت المحكمة أشارت إلى هذين الحكمين، ثم أشارت من بعد إلى تقريرى الخبير، قائلة إن الخبير رفض بحق عدم احتساب ما يريد المدّعى عليهم احتسابه على خصومهم لما تبين له من أنهم غير محقين فى هذا الطلب، فقول المحكمة هذا صريح الدلالة على أنها تعتمد على ما بينه الخبير فى تقريريه من الأسباب الموجبة لذلك، ويكون حكمها مستوفى الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات