الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 815 سنة 43 ق – جلسة 18 /05 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1251

جلسة 18 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادى؛ وسليم عبد الله سليم.


الطعن رقم 815 سنة 43 القضائية

دعوى "التدخل فى الدعوى". بيع قوة الأمر المقضى. ملكية.
التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد استنادا إلى ملكية طالب التدخل للعين المبيعة. رفض قبول تدخله لثبوت مغايرة العين للعقار المدعى بملكيته. قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة.
وقف. إثبات. "عبء الإثبات". ملكية.
إقرار ناظر الوقف واضع اليد على أعيانه بتبعيتها للوقف. إدعاء الغير بملكيتها. لا شأن له فى المطالبة بكتاب الوقف أو باشهاد عليه.
إثبات. "الكتابة".
عدم جحد الطاعن أن الصورة الكربونية للمستند تحمل توقيع الطاعن صاحبه. أثره. اكتساب هذه الصورة حجيتها فى الإثبات.
1 – نصت المادة 153 من قانون المرافعات القديم (المطابقة للمادة 127/ 1 من قانون المرافعات الجديد) على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى" كما نصت المادة 155 من قانون المرافعات القديم (المقابلة للمادة 127 من قانون المرافعات الجديد) على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ….. وتحكم المحكمة فى موضوع الطالبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه" ومؤدى هذا أن الفصل فى موضوع طلب التدخل الاحتصامى يكون مسألة تالية لقبول التدخل يتم مع الدعوى الأصلية إن أمكن فان لم يكن ممكننا أرجئ لما بعد الحكم فيها ليقضى فيه على حدة بعد تحقيقة إذ كان ذلك أن الحكم السابق صدوره بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف فى الدعوى رقم …… لا يجوز قوة الامر المقضى فى مسألة ثبوت أو انتفاء ملكيتها لعقار النزاع ذلك أنه انصرف فى أسبابه ومنطوقة – وفى مقام الفصل فى النزاع المتعلق بطلب قبول تدخلها – إلى ما قصد الفصل فيه وهو مجرد استبعادها من الخصومة فى الدعوى السابقة مما لا يمتنع عليها معه رفع دعواها الحالية بطلب تثبيت ملكيتها لعقار النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
2 – متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه – وعلى ما قضت به هذه المحكمة – مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب ولا باشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه وخصوصا إذا كان الوقف قديما يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته.
3 – متى كان الطاعن لم يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها ويمنحها قيمتها فى الاثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى إن محافظ دمياط بصفته نائبا عن وزارة الأوقاف أقام الدعوى رقم 110 سنة 1965 مدنى كلى دمياط ضد الطاعن بطلب الحكم تثبيت ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفتها – قائلا فى بيان دعواه أن هذا العقار يقع ضمن أعيان الوقف الخيرى للمرحوم……. المسجل بمحكمة دمياط الشرعية برقم 146 ص 13 متتابعة وإن وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على هذا الوقف الخيرى وكلت المرحوم…….. لإدارة أعيانه وبتاريخ 12/ 12/ 1953 قام بتسليم العقار المذكور لوزاره الاوقاف بموجب محضر تسليم رسمى موقع عليه منه، غير أن الطاعن نازع الوزارة فى ملكية هذا الجزء من أعيان الوقف مستندا فى منازعته إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34 سنة 1961 مدنى كلى دمياط والذى قضى بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف فى تلك الدعوى مما أضطره لرفع دعواه الحالية بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 34 سنة 1961 المشار إليها والتى كان قد أقامها بطلب إثبات صحة التعاقد الحاصل بينه وبين ورثة المرحوم……. عن العقار المبين بصحيفتها وبالعقد لمؤرخ 22/ 8/ 1960 والتى انتهت صلحا بين طرفيها بعد الحكم بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف خصما فيها. وبتاريخ 25/ 11/ 1965 قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع، ثم ندبت خبيرا فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1971 بتثبيت ملكيتة محافظ دمياط بصفته لعقار النزاع، استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف 21 سنة 3 قضائية مأمورية دمياط طالبا إلغاءه، وبتاريخ 7/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها الترمت النيابه برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأوليه ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسيب، وفى بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم 34 سنة 1961 مدنى كلى دمياط على سند من القول "بأن اخراج خصم من الدعوى أو الحكم بعدم قبول تدخله لا يحوز حجية الأمر المقضى فى موضوع الدعوى لأنه لم يبت فى هذا الموضوع أصلا" بل اقتصر على البت فى رفض اشتراك شخص معين فى خصومة قائمة والحكم بذلك لا يمنع هذا الشخص من رفع الدعوى مستقلة بطلباته دون أن يدخل فى الخصومة التى حكم برفض اشتراكه فيها. وجاء الحكم المطعون فيه مؤيدا هذا النظر وأصاف إلى أسباب محكمة أول درجة قوله أنه وإن كان الحكم الصادر بعدم قبول تدخل خصم فى دعوى لا يصح الرجوع فيه وبالتالى يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة لذلك وفى نطاقه فقط إلا أنه لا يحوز هذه القوة بالنسبة للموضوغ الذى أراد الخصم التدخل من أجله، ولذلك الخصم الذى لم يقبل تدخله أن يقيم دعوى مستقلة فيما بعد لأن الحكم الذى قضى برفض قبول المستأنف عليه (المطعون ضده) إنما قضى بذلك فى نطاق طلب قبول أو رفض تدخل ذاك الخصم وهذا لا يكون إلا من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للبت فى قبول تدخل الخصم من عدمه.."، وهذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون ينطوى على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لأن الحكم الصادر بقبول التدخل والقضاء فى موضوعه يستوى مع الحكم بعدم قبول التدخل إذ تقوم حجية الحكم فى الحالتين على ما فصل فيه من مسائل سواء فى منطوقه أو أسبابه متى كانت تلك المسائل محل مناضلة بين الخصوم، ولما كانت وزارة الأوقاف قد طلبت التدخل فى الدعوى 34 سنة 1961 مدنى كلى دمياط السابق رفعها منه بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من……… عن عقار النزاغ طالبة رفضها بقوله أن هذا العقار مملوك لوقف……… الخيرى بموجب حجة الوقف المسجلة برقم 15951 سنة 79 خيرى وأنه سبق أن قضى لها بتثبيت ملكيتها للعقار المذكور فى الدعوة رقم 1189 سنة 1955 مدنى جزئى دمياط، فقامت المحكمة – فى مقام الفصل فى موضوع التدخل – ببحث المنازعة التى أثارتها وزارة الأوقاف حول الملكية وناقشت دفاع الطرفين وفحت مستنداتهما وأدلتهما وقررت ضم تلك الدعوى الأخيرة وتضح أنها ليست دعوى تثبيت ملكية وتناولت حجة الوقف المشار إليها، ثم انتهت فى أسباب حكمها إلى الفصل فى هذه المنازعة إذ قطعت بأن العقار محل عقد البيع الصادر له يختلف عن العقار الذى تدعى وزارة الأوقاف ملكيته وخلصت من ذلك إلى القضاء بعدم قبول تدخلها، فان هذا الحكم الصادر فى تلك الدعوى السابقة يكون قد قطع فى أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه بعدم صحة إدعاء وزارة الأوقاف ملكيتها للعقار المبيع إليه وقد صار هذا الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه وبالتالى يحوز قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ويمتنع على وزارة الأوقاف إثارة هذا النزاع من جديد فى الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبمقولة أن الحكم السابق لم يبت فى موضوع التدخل حالة أن الثابت أنه قد بت فيه فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وبمخالفة الثابت بالأوراق مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المادة 153 من قانون المرافعات القديم (المطابقة للمادة 126/ 1 مق قانون المرافعات الجديد) نصت على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى"، كما نصت المادة 155 من قانون المرافعات القديم (المقابلة للمادة 127 من قانون المرافعات الجديد) على أن "تحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل… وتحكم المحكمة فى موضوغ الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه"، ومؤدى هذا أن الفصل فى موضوغ طلب التدخل الاختصامى يكون مسألة تالية لقبول التدخل يتم مع الدعوى الأصلية إن أمكن فأن لم يكن ممكنا أرجئ لما بعد الحكم فيها ليقضى فيه على حدة بعد تحقيقه، لما كان ذلك فأن الحكم السابق صدوره بعدم قبول تدخل وزارة الاوقاف فى الدعوى رقم 34 سنة 1961 مدنى كلى دمياط لا يجوز قوة الأمر المقصى فى مسألة ثبوت أو انتفاء ملكيتها لعقار النزاغ ذلك أنه انصرف فى أسبابه ومنطوقة – وفى مقام الفصل فى النزاع المتعلق بطلب قبول تدخلها – إلى ما قصد الفصل فيه وهو مجرد استبعادها من الخصومة فى الدعوى السابقة مما لا يمتنع عليها معه رفع دعواها الحالية بطلب تثبيت ملكيتها لعقار النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه ساير الحكم الإبتدائى فى قضائه بتثبيت ملكية وزارة الأوقاف العقار النزاع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم قصوره وما تضمنه من استحالة تطبيق حجة الوقف على العقار المذكور مما يؤدى إلى استبعاد صفة الوقف عنه إذ لا وقف بغير أشهاد ولا ينال من ذلك ما قرره الخبير من أن هذا العقار كان فى وضع يد مورث البائع له لمدة حوالى عشرين عاما بصفته ناظرا عليه إلى أن سلمه لوزارة الأوقاف فى سنة 1953 باعتباره من أعيان الوقف إذ لا دليل على صفة هذا المورث كناظر وقف أو على اقراره بتبعية عين النزاع للوقف خاصة وأن وزارة الأوقاف لم تقدم أصل محضر التسليم المنسوب إليه ولا يصح الاستناد إلى صورته الكربونية لانعدام حجيتها، بل ولا يغنى إقرار ناظر الوقف عن الحجة الشرعية لإثبات أن عقار النزاع ضمن أعيان الوقف، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى وضع يد ناظر الوقف لتقرير ملكية الأوقاف لأن من شأن ذلك تغيير سبب الدعوى، هذا فضلا عن أن ملكية عين النزاع ثابتة لمورث البائع له بمستندات مودعة فى قضية أخرى كانت منضمة لهذا الدعوى وقد أغفل الخبير بحثها ولم يستوجب الحكم المطعون فيه لطلب إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص هذه المستندات، وأضاف الطاعن قائلا أن مجلس مدينة دمياط الذى حل محل وزارة الأوقاف قد أقر بملكيته لعقار النزاع باصداره القرار المؤرخ 23/ 9/ 1963 بهدمه وتكليفه بصفته مالكا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه والحصول على ترخيص بالهدم مما يعتبر حجة على وزارة الأوقاف، ومع ذلك ورغم تمسكه بأوجه الدفاع السالف بيانها فان الحكم المطعون فيه لم يواجهها بأسباب سائغة كما أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الأخير مع أنه جوهرى مما يعيبه بالقصور الذى يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتثبيت ملكية وزارة الأوقاف لعقار النزاع على قوله "أن الخبير تابع فحص حجة الوقف وأثبت أن المرحوم……. بوصفه ناظرا على هذا الوقف الخيرى كان يضع اليد على أعيانه ومنها عقار النزاع باعتباره ضمن أعيان وقف…… لمدة عشرين عاما سابقة على استلام وزارة الأوقاف لتلك الأعيان بمحضر تسليم مؤرخ 12/ 12/ 1953، وقد سلم الناظر المذكور لمندوب وزارة الأوقاف عقدى إيجار هذا العقار باسم شركة نسيج دمياط مؤرخين فى 1/ 1/ 1951، ومنذ تاريخ التسليم فان وزارة الأوقاف ومن بعدها مجلس مدينة دمياط يضعان اليد عليه، وترى المحكمة أن فى اعتراف ناظر الوقف الذى ثبت وضع يده بهذه الصفة فعلا ما يمتنع معه الإدعاء بأنه ما دامت حجة الوقف قد امتنع على الخبير تطبيقها على عين النزاع فلا وقف بدعوى أنه لا وقف بلا إشهاد، ذلك أن إنشاء هذا الوقف لا جدال فيه وإنما قام النزاع بشأن تحديد موقع أعيانه، ومن ثم فإن صعوبة تطبيق الخبير للمستندات لانقضاء ثلاثة قرون على إنشاء الوقف – وبالتالى تغيير المعالم وأسماء الشوارع فى هذه الحقبة الطويلة من الزمن – لا يترتب عليه ضياع أعيان الوقف وإهدار ملكيته طالما كان لهذا الوقف ناظر يضع اليد على أعيانه ويؤجرها للغير كما شهد هؤلاء المستأجرون أمام الخبير باستئجار أعيانه من الناظر المذكور منذ مدة طويلة… "ثم واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بشأن ادعائه ملكية مورث البائع له لعقار النزاع ملكية خاصة بقوله" إن الخبير قد ناقش هذا الدفاع وانتهى بحق إلى أنه لا دليل فى الأوراق على صحة هذا الإدعاء… كما أن ما أستند إليه الطاعن لا يقوى أمام إقرار المورث المذكور فى محضر التسليم المشار إليه بأن عقار النزاع يدخل ضمن أعيان وقف…… وأنه كان يضع اليد على هذه الأعيان بوصفه ناظرا عليها – وتقر المحكمة ما انتهى إليه الخبير – إذ لا يقبل قانونا من وارث أن يدعى أن مورثه كان يملك عقارا معينا بينما هذا المورث يقرر صراحة أنه كان يضع اليد على ذلك العقار لا لكونه مملوكا له ملكية خاصة بل بوصفه من أعيان وقف…… الحيرى الذى كان المورث ناظرا عليه… ومن ثم فان المحكمة لا ترى الاستجابه إلى طلب المستأنف إعادة المأمورية إلى الخبير… "وقال الحكم بالنسبة لاستناد الطاعن إلى الترخيص الصادر له من مجلس مدينة دمياط بهدم عقار النزاع كدليل على ملكيته" أن منح مجلس المدينة ترخيصا بالهدم لمن يطلبه هو من الأمور التى يكون فيها الحال البناء والمقصود من منح ذلك الترخيص، أما الملكية فليس من شأن مجلس المدينة أن يمنحها أو يمنعها بمجرد إعطائه ترخيصا بالبناء أو الهدم لأى عقار ومن ثم يتعين إطراح هذا الدفاع" – وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من دفاع، ولا قصور فيه، ويتفق وصحيح القانون، ذلك أنه – وعلى ما قضت به هذه المحكمة – متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبه بكتاب ولا باشهاد على الوقف وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه وخصوصا إذا كان الوقف قديما يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه بتثبيت ملكية وزارة الأوقاف لعقار النزاع دون أى تغير لسبب الدعوى إذ أن الحكم لم يستند – كما قال الطاعن – إلى وضع يد ناظر الوقف على أعيانه لتقدير ملكية الأوقاف وإنما اعتمد على إقرار الناظر المذكور بتبعية عين النزاع للوقف وأنه كان يضع اليد عليها بهذه الصفة، ولما كان الثابت من المستند رقم 4 من حافظة المستندات الطاعن (صورة رسمية طبق الأصل من وجه حافظة المستندات المقدمة من وزارة الاوقاف أمام محكمة الاستئناف) أن وزارة الأوقاف قدمت ضمن مستنداتها محضر إستلامها لأعيان الوقف بتاريخ 12/ 12/ 1953 موقعا عليه من الناظر السابق المرحوم……. فضلا عن إقرار آخر صادر منه يتضمن إعترافه بتبعية الأعيان التى سلمها لوقف……، وقد خلت أوراق الطعن مما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على ما لا قيمة له فى إثبات إقرار الناظر المذكور بتبعية عين النزاع للوقف، وسواء كان الحكم قد استند إلى أصل محضر التسليم أو صورته الكربونية فان الطاعن لم يجحد أن تلك الصورة تحمل توقيع ناظر الوقف المذكور، وهذا التوقيع يكسبها حجيتها ويمنحها قيمتها فى الإثبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى كانت قد وجدت فى تقريره ما يكفى لاقتناعها بالرأى الذى انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت فى الأوراق. من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فان النعى عليه بالقصور فى التسبيب وبمخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات