الطعن رقم 699 لسنة 43 ق – جلسة 18 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1247
جلسة 18 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد محمد المهدى وعضوية السادة المستشارين/ دكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجورى، وصلاح نصار، أحمد وهدان.
الطعن رقم 699 لسنة 43 القضائية
محكمة الموضوع. إثبات "القرائن القضائية".
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير القرائن القضائية. شرطه. أن تكون قد اطلعت عليها واخضعتها
لتقديرها.
إيجار "إيجار الأماكن".
انقطاع المساكن للمستأجر الأصلى منذ بدء الإيجار عن الإقامة فى العين. أثره انتهاء
العلاقة بينه وبين المؤجر.
1 – لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا
ترى الأخذ به. منها، إلا أن ذلك مشروط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن تكون
قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها بحيث إذا بان أنها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها
فان حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله.
2 – انقطاع الساكن المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة واستقلاله بالسكن
فى مكان آخر يترتب عليه انتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر فان عاد إليها وتركها
المستأجر الأصلى فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد انقضائها توصلا للبقاء
فى العين المؤجرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطاعن – تتحصل فى
أن الطاعنة وآخرين أقامو الدعوى رقم 2957 لسنة 1971 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية
ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإخلاء الشقة استئجار أولهما وتسليمها إليهم، وقالوا
شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 12/ 1954 استأجر المطعون عليه الأول من الطاعنة وشقيقتها
– مورثها ومورث باقى المدعين – الدور الرابع من العمارة رقم 2 بشارع رشدى بمصر الجديدة
ونص فى العقد على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بتصريح كتابى من
المالك، وإذ خالف المطعون عليه المذكور هذا الشرط وأجر عين النزاع من الباطن للمطعون
عليها الثانية دون الحصول على إذن كتابى منهم بذلك فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 28/
12/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة وباقى الملاك أن المطعون
عليه الأول أجر عين النزاع من الباطن للمطعون عليها الثانية بدون إذن منهم، وإذ انحصرت
ملكية العقار فى الطاعنة ودفع المطعون عليهما بانقطاع سير الخصومة حكمت المحكمة فى
24/ 5/ 1970 برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الواقعة المحددة بمنطوق
الحكم السابق، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 26/ 3/ 1972 برفض الدعوى استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1685 لسنة 89 ق القاهرة إلغاءه والحكم لها بالطلبات،
وبتاريخ 20/ 5/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عرض
الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول
أن الحكم أسس قضاءه على أن إقامة المطعون عليها الثانية فى العين المؤجرة كانت معاصرة
لبدء العلاقة الإيجارية وأنها استمرت دون انقطاع حتى انتقل المطعون عليه الاول إلى
مسكن آخر فى مارس 1967 فيحق لها البقاء فى العين باعتبارها مستأجرة أصلية وأنه فضلا
عن ذلك فقد استوفت إقامتها الشروط المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة
1969، وإذ خلص إلى هذه النتيجة دون التفات إلى ما قدمته أمام محكمة الاستئناف من مستندات
تقطع فى إقامة المطعون عليها الثانية فى مسكن آخر خلال سنتى 1965، 1966 السابقتين على
ترك المطعون عليه الأول لعين النزاغ وهو ما تنتفى به شروط أعمال أثر المساكنة التى
يتعين استمرارها دون انقطاع من بدء الإيجار حتى ترك المستأجر الأصلى للعين كما يتخلف
شرط الإقامة لمدة سنة المحددة فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ لم يشر
الحكم إلى هذه المستندات أو يمحصها أو يبحث فى دلالتها رغم جوهريتها، فإنه يكون معيبا
بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير القرائن
القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها، إلا أن ذلك مشروط – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – بأن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها بحيث إذا بان أنها لم تطلع
عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله، لما كان ذلك وكانت الطاعنة
قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف باقرار وكيل المطعون عليها الثانية فى محضر معاون محكمة
المنصورة الابتدائية المحرر بتاريخ 25/ 1/ 1965 فى القضية رقم 6 لسنة 1963 كلى أحوال
شخصية المنصورة باقامتها فى العنوان الذى شهدا عليه شاهدا الطاعنة والمغاير لعين النزاع،
كما تمسكت بتوقيع المطعون عليها المذكورة على قائمة جرد تركة زوجها المحررة بذات العنوان
فى 23/ 3/ 1966 بمعرفة معاون المحكمة المختص، وبطلب النيابة العامة بجلسة 23/ 4/ 1968
إحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لإقامة الوصية – المطعون عليها الثانية
– بالعنوان المشار إليه وصدور قرار الإحالة بناء على ذلك، وأخيرا بما هو ثابت من إجابة
البواب – شاهد الطاعنة – وعلى الإعلان الموجه إلى المطعون عليها الثانية فى هذا العنوان
بتاريخ 26/ 10/ 1968 بتركها الإقامة فيه منذ سنة ونصف أى فى وقت معاصر لذلك الذى تخلى
فيه المطعون عليه الأول – المستأجر الأصلى – عن عين النزاع وقدمت الطاعنة تأييدا لهذا
الدفاع صورا رسمية من محضر معاون محكمة المنصورة المؤرخ 25/ 1/ 1965 وقائمة جرد تركة
الزوج المطعون عليها الثانية المؤرخة 33/ 3/ 1966 ومحضر جلسة 23/ 4/ 1968 فى القضية
رقم 6 لسنة 1963 كلى أحوال شخصية المنصورة وورقة الإعلان الموجه إلى المطعون عليها
الثانية فى 26/ 10/ 1968 فى القضية رقم 145 لسنة 1968 – مصر الجديدة – وكانت هذه المستندات
تفيد أن المطعون عليها الثانية كانت تقيم بالعمارة التى يقوم بحراستها شاهد الطاعنة
– البواب……. – فى الفترة من 25/ 1/ 1965 إلى ما بعد 23/ 3/ 1966 وهى واقعة لها
تأثيرها على تحديد مدى استيفاء المطعون عليها الثانية لشروط اعتبارها مستأجرة أصلية
ومنها ثبوت عدم تخليها عن الاقامة بالعين المؤجرة لأى فترة باعتبار أن انقطاع المساكن
المعاصر لبدء التعاقد عن الإقامة فى العين المؤجرة واستغلاله بالسكنى فى مكان آخر يترتب
عليه انتهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر فان عاد اليها وتركها المستأجر الأصلى
فلا يحق لمساكنه التمسك بعودة هذه العلاقة بعد انقضائها توصلا للبقاء فى العين المؤجرة،
كما أنها تؤثر فى بيان مدى توافر شرط القامة لمدة سنة المنصوص عليها فى المادة 21 من
القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان هذان الأساسان هما اللذين أقامت عليهما المطعون عليها
الثانية حقها فى البقاء فى العين المؤجرة بعد ترك المستأجر الأصلى لها، فإن الحكم المطعون
فيه إذ أقام قضاءه على سند من تحققهما دون إيراد أية اشارة إلى تلك المستندات بما يفيد
اطلاع المحكمة عليها ودون التفات إلى ما لها من مدلول مؤثر على توافر عناصر الدعوى،
ويكون قد شابه القصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
