الطعن رقم 646 لسنة 43 قضائية – جلسة 14 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1193
جلسة 14 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشى، وممدوح عطية، وشرف الدين خيرى، ومحمد عبد العظيم عيد
الطعن رقم 646 لسنة 43 قضائية
عمل "الأجر".
الميزة العينية. اعتبارها جزءا من أجر العامل.
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه
أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون
ضده – العامل – وسيلة انتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا
لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور، وكان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص
سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ، وكانت الميزة العينية وطبقا
لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل
الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بادانة للعامل كمقابل لها، وأن الحكم إذ انتهى
على هذا الأساس إلى اعتبار ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون
قد اخطأ فى التكييف، ولا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين
بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات
لهؤلاء العاملين، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها
أجرا.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1084 لسنة 1970 عمال كلى الاسكندرية على الشركة الطاعتة
طالبا الحكم بالزامها بأن تؤدى إليه كل ثلاثة شهور مبلغ ثلاثة جنيهات قيمة مصاريف الانتقال
المستحقة له اعتبارا من أول يوليه سنة 1967، وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 11 يولية
سنة 1964 التحق بالعمل لدى شركة الصناعات المكتبية بأجر شهرى قدره ثلاثة عشر جنيها
وأنها وافقت فى 5 يناير سنة 1965 على أن تتحمل مصاريف انتقاله إلى مكان العمل بواقع
ثلاثة جنيهات كل ثلاثة شهور، وبعد أن انتقلت ملكية هذه الشركة إلى الشركة الطاعنة ظلت
الأخيرة تؤدى إليه هذا المبلغ وعلى النحو المتقدم حتى 30 يونيه سنة 1967 ثم امتنعت
عن صرفه إليه بغير مبرر، وإذ كان ذلك المبلغ أصبح حقا مكتسبا له وجزءا من أجره فقد
أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 6 أبريل سنة 1971 قضت المحكمة الابتدائية
بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير
تقريره حكمت فى 16 نوفمبر سنة 1971 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى
محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 1332 سنة 27ق، وفى 26 أبريل سنة 1973
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثة
جنيهات كل ثلاثة شهور كمصاريف انتقال اعتبارا من أول يوليه سنة 1967. طعنت الطاعنة
فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن
على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23 إبريل سنة 1967 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين تنعى بهما الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله، وتقول فى بيان ذلك أن الحكم بنى قضاءه على ما انتهى إليه من تكييف
المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر، فى حين أنه لا يعدو أن يكون بدل انتقال ولم يصرف للمطعون
ضده مقابل جهد أو عمل وبالتالى يجوز لها أن توقف صرفه عملا بالمادة 27 من القرار الجمهورى
رقم 3309 لسنة 1966 التى تستلزم لصرف البدلات موافقة مجلس إدارة الشركة ثم اعتماد الوزير
المختص كما أخطأ الحكم فى اعتبار ذلك المبلغ ميزه استمر صرفها للمطعون ضده مدة لا تكفى
لاستقرارها بما يجعله من قبيل الأجر، إذ لم يتوافر فيه شرطا الاستقرار والعمومية اللازمان
لاعتباره حقا مكتسبا له وجزءا من أجره.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى
تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة
باعتبارها خلفا لشركة الصناعات المكتبية قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده وسيله انتقال
إلى مقر عمله كميزة عينيه أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات
على ثلاثة شهور، وكان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف
ومبررات صرف هذا المبلغ، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبيل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل
بأدائه للعامل كمقابل لها، فإن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى اعتبار ذلك المبلغ
جزاء من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف، ولا يجدى الطاعنة
بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين، أو بعدم توافر
العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا، ومن ثم يكون النعى على الحكم
بهذين السببين فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
