الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13 سنة 4 ق – جلسة 17 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 536

جلسة 17 يناير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 13 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام. حكم انتهائى صادر قبل إنشاء محكمة النقض. عدم إعلانه. قبوله من المحكوم عليه. الطعن فيه. لا يجوز. (المادتان 14 و47 من القانون رقم 68 لسنة 1931)
إن ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن مناط الحق المكتسب المانع من الطعن بطريق النقض هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وأما الأحكام التى صدرت فى عهد القانون القديم ولم تعلن للآن أو أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد (قانون محكمة النقض) إذا أعلنت بعد العمل به فجميعها يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض – ما جرى به القضاء من ذلك لا يترتب عليه مطلقا صحة القول بأن الأحكام الانتهائية التى تكون قد صدرت فى عهد القانون القديم ولم تعلن للمحكوم عليهم – جميعها يجوز الطعن فيها بطريق النقض، حتى ولو كان قد قبلها الخصم المحكوم عليه ونفذها برضائه متجاوزا عن إعلانها إليها، بل إن المحكوم عليه إذا كان قد قبل الحكم الصادر ضدّه قبولا نهائيا دالا على استقرار مركزه من خصمه ومركز خصمه منه على الرغم من عدم إعلانه إليه، فقبوله الحكم وتنفيذه بالرضاء على الوجه المتقدّم يسقط حقه فى الطعن فيه، حتى ولو لم يكن قد أعلن إليه بالطريق المعتاد.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة – فى أن مصطفى بك بدران رفع الدعوى رقم 779 سنة 1924 أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية ضدّ كل من صاحبى السعادة حافظ حسن باشا ومحمود عبد الرازق باشا قال فيها إنه تخرّج من المدرسة الحربية برتبة ملازم ثان فى 11 يوليه سنة 1894، ثم التحق بخدمة البوليس فى 18 سبتمبر سنة 1895، وتدرّج فى خدماته بين ملاحظ ومعاون بوليس ومأمور ضبط وغيرها حتى رقى إلى وظيفة حكمدار بوليس أسوان. واستمرّ يتدرّج فى رتب هذه الوظيفة وأنعم عليه برتبة قائمقام ثم أميرالاى، وفى سنة 1920 عين وكيلا لمديرية الجيزة ثم نقل منها إلى مديرية المنيا ومنها إلى مديرية القليوبية، وإن وزارة الدخلية عينت لجنة إدارية من المدّعى عليهما، وإن تلك اللجنة أساءت الشهادة فى حقه بغش وإهمال وترتب على ذلك أن أحيل إلى المعاش فى أبريل سنة 1923 بمرسوم ملكى قبل بلوغه السنّ القانونية. وطلب الحكم على حافظ باشا حسن ومحمود باشا عبد الرازق بصفتهما الشخصية متضامنين بالزامهما بأن يدفعا له مبلغ 30000 جنيه والمصاريف والأتعاب.
وبتاريخ 12 مارس سنة 1924 أدخل مصطفى بك بدران وزارة الداخلية فى الدعوى وطلب الحكم عليها هى والمدّعى عليهما متضامنين بالطلبات السابقة.
وبتاريخ 2 يونيه سنة 1926 حكمت المحكمة المشار إليها بإخراج كل من صاحبى السعادة حافظ حسن باشا ومحمود عبد الرازق باشا من الدعوى بلا مصاريف وبالزام وزارة الداخلية بأن تدفع للمدّعى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب.
استأنف مصطفى بك بدران هذا الحكم بتاريخ 18 و20 يوليه سنة 1926 أمام محكمة استئناف مصر الأهلية ضدّ وزارة الداخلية وسعادتى حافظ حسن باشا ومحمود عبد الرازق باشا وطلب الحكم بالزامهم جميعا متضامنين بمبلغ 30000 جنيه، كما استأنفته وزارة الداخلية بتاريخ 10 أغسطس سنة 1926 طالبة إلغاءه بكافة أجزائه أو رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب. وقد قيد الاستئنافان بجدول تلك المحكمة برقمى 1190 سنة 43 و139 سنة 44 القضائية.
وبجلسة 17 فبراير سنة 1927 تنازل حضرة مصطفى بك بدران عن مخاصمة حافظ حسن باشا ومحمود عبد الرازق باشا.
وبتاريخ 17 مارس سنة 1927 حكمت محكمة استئناف مصر الأهلية بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الدخلية بأن تدفع لمصطفى بك بدران 5583 جنيها و900 مليم مع المصاريف والأتعاب.
ولما لم يعلن هذا الحكم لوزارة الداخلية طعنت فيه بطريق النقض بقلم كتاب هذه المحكمة فى 12 فبراير سنة 1934، وأعلن تقرير الطعن لمصطفى بك بدران فى 26 منه وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية ومذكرات الرّد فى الميعاد القانونى، وقدّمت النيابة مذكرتها فى 6 ديسمبر سنة 1934.
وبجلسة يوم الخميس الموافق 17 يناير سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتى:


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن محصل الطعن المرفوع من وزارة الداخلية أن محكمة الاستئناف بنت حكمها المطعون فيه على أن ليس للحكومة الحق فى فصل الموظف بغير دافع تقتضيه المصلحة والنظام العام، وأنه يجب على الحكومة أن تبين الأسباب التى أدّت إلى الفصل وإلا كانت هناك مخالفة صريحة لنصوص القوانين الصادرة فى شأن الموظفين، وأن للمحكمة الحق فى بحث تلك الأسباب. ثم رتبت على عدم قيام الحكومة ببيان أسباب فصل خصمها (المدعى عليه فى الطعن) من الخدمة أنه لم يثبت لديها وجود باعث – سواء أكان خاصا بالعمل أو بالنظام العام – يدعو إلى هذا الفصل وإلى استعمال مجلس الوزراء سلطته فيه، وأنه لهذا يكون قراره الصادر باحالة المدّعى عليه فى الطعن إلى المعاش غير متفق مع قصد الشارع فى المادة 14 من قانون سنة 1888 ويكون خصمها محقا فى طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة قرار وقع مخالفا للقوانين طبقا للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم. وتقول الوزارة الطاعنة إن المحكمة قد خالفت القانون العام وأخطأت فى تطبيق المادة 14 من قانون سنة 1888 والمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وفى تأويلهما، وإن وجه الخطأ هو أن للحكومة الحق المطلق فى فصل الموظف من وظيفته، وإنها ليست ملزمة ببيان أسباب الفصل، وإن حق المحكمة فى بحث قرار الفصل مقصور على النظر فيما إذا كان قرار الفضل مستوفيا شكله القانونى ومطابقا لنصوص القوانين المعمول بها أم لا. أما تقدير الظروف والمناسبات التى اقتضت الفصل فهو متروك لجهة الإدارة وحدها ولا رقابة للمحاكم عليها فيه.
ومن حيث إن المدّعى عليه فى الطعن دفع: (أوّلا) بعدم قبوله لحصول رضا الحكومة بالحكم المطعون فيه رضاء مستفادا من قيام الحكومة بتنفيذ هذا الحكم برضائها بدفع جميع المحكوم به والمصاريف القضائية. (وثانيا) بعدم قبوله لعدم انطباق قانون إنشاء محكمة النقض عليه. وقال فى شرح الدفع الأوّل إن الحكم المطعون فيه صدر فى 17 مارس سنة 1927 وإن الحكومة طلبت إليه أن يقدّم لها صورة الحكم التنفيذية لتدفع له بموجبها جميع المحكوم به من أصل ومصاريف بغير حاجة إلى إعلانه إليها، فقدّمها فدفعت إليه فعلا مجموع المحكوم به وقدره 5610 جنيهات و900 مليم تحويلا على البنك الأهلى، وأخذت منه إيصال الدفع والمخالصة على الصورة التنفيذية التى تسلمتها ولا تزال لديها، وقد تحدّاها بتقديمها لهذه المحكمة. وقال فى شرح الدفع الثانى إن محكمة النقض إذا كانت قد جرت حقا فى قضائها على اعتبار أن مناط الحق المكتسب المانع من جواز الطعن هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد وأن الأحكام التى لم تعلن قبل صدور هذا القانون أو التى أعلنت ولم يمض على إعلانها ميعاد الطعن عند بدء العمل به فانه يلحقها – إذا كانت جرت على هذا القضاء فلا يظن أنها تعتزم تطبيقه على صورة القضية الحالية لأن القانون إنما قصد حتما تلك الأحكام التى صدرت قبيل العمل به وأهمل أصحابها فى إعلانها أو لم يمض على صدورها وقت كاف لإعلانها إلى أن صدر القانون الجديد، إذ فى هذه الحالات فقط يمكن اعتبار الحكم الصادر فى عهد القانون القديم أنه لم يصبح بعد حقا مكتسبا. أما فى مثل صورة الدعوى الحالية التى يكون الحكم فيها صادرا فى مارس سنة 1927 وتكون الحكومة قد قبلته ونفذته فى أوّل أبريل من تلك السنة أى قبل إنشاء محكمة النقض بنحو أربع سنوات، ولم ترفع طعنها عنه إلا بعد نحو سبع سنوات من تاريخ صدوره، فان روح القانون لا ترمى إلى القول بجواز الطعن.
وحيث إن الطاعنة قد أجابت على هذين الدفعين بأنها وإن كانت قد دفعت المبلغ المحكوم به إلى خصمها فى سنة 1927 بغير تحفظ إلا أنه ينبغى أن يراعى فى تقدير إفادة هذا الدفع لمعنى الرضا بالحكم، أن محكمة النقض لم تنشأ إلا فى سنة 1931 فلم تكن الحكومة تستطيع الاحتفاظ بحق الطعن فى الحكم بطريق النقض. وكذلك ينبغى أن يراعى توافر ما اشترطه القانون فى التصرف الدال على الرضاء الضمنى بقبول الحكم من أن يكون مفيدا لتسليم المحكوم عليه بصحة الحكم وتنازله عن الطعن فيه، وأنه إذا روعى هذا وذاك، ولوحظ أن الحكم المطعون فيه قد كان نهائيا ومتعين التنفيذ ولا مناص من تنفيذه خضوعا لقوّته واتقاء للتنفيذ الجبرى وزيادة المصاريف، لا يكون فى قيام الحكومة بدفع المحكوم عليها به لخصمها معنى الرضا بهذا الحكم المتضمن لسقوط الحق فى الطعن فيه.
ومن حيث إنه تبين لهذه المحكمة من المستندات المقدّمة لها أن الحكم المطعون فيه صدر فى 17 مارس سنة 1927، وأن مصطفى بك بدران قد استلم صورته التنفيذية فى 28 مارس سنة 1927، وأنه قدّمها لقسم قضايا الحكومة طالبا بها صرف المبلغ المقضى به له، وأنه فى 31 مارس سنة 1927 كتب النائب عن المستشار الملكى لوزارة الداخلية خطابا يذكر لها فيه ما جرى فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وما حكمت به المحكمتان فيها، وأن مصطفى بك بدران قدّم للقسم صورة الحكم الاستئنافى التى استخرجها للتنفيذ بها طالبا صرف المبلغ المقضى به لصالحه نهائيا، ثم قال "وبما أن الحكم الصادر فى هذه القضية نهائى ولا مناص من تنفيذه، فالقسم لا يرى ما يمنع من صرف المبلغ المحكوم به مضافا إليه سبعة وعشرون جنيها قيمة المصاريف وأتعاب المحاماة من محكمة ثانى درجة بعد أخذ المخالصة منه على الصورة التنفيذية المرسلة طية". وبناء على ذلك سلمت الحكومة لمصطفى بك فى أول أبريل سنة 1927 تحويلا على البنك الأهلى بقيمة جميع المبلغ المحكوم به من أصل ومصاريف وأتعاب وأقر هو على صيغة التسليم بأنه "استلم الشيك الذى هو قيمة التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة فى الدعوى المرفوعة بتاريخ سنة 1924 والمحكوم فيها نهائيا من محكمة الاستئناف بجلسة 17 مارس سنة 1927 وأنه أعطى مخالصة تامة ونهائية وأقرّ أنه ليس له قبل وزارة الداخلية أى حق أو مطالبة أو دعوى بسبب إحالته إلى المعاش بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 أبريل سنة 1923". وكان ذلك فى أول أبريل سنة 1927.
وحيث إن الطاعنة نظرت إلى ظاهر ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الحق المكتسب المانع من الطعن مناطه على مقتضى قانون محكمة النقض هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد. وأما الأحكام التى صدرت فى عهد القانون القديم ولم تعلن للآن أو أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو أعلنت بعد العمل به فجميعها يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض – نظرت الطاعنة إلى ظاهر هذا القضاء فخطر لها أن الحكم المطعون فيه ما دام لم يعلن إليها فان لها حق الطعن فيه على الرغم من قيامها بتنفيذه على الوجه المتقدّم.
وحيث إن محكمة النقض لا تقصد بالبداهة ما قرّرته فى أحكامها إلا الردّ على ما كانت دفعت به النيابة وقتئذ من أن نهائية الحكم الصادر من محاكم الدرجة الثانية فى عهد القانون القديم تجعله غير مقبول الطعن فيه بطريق النقض سواء أكان قد أعلن أم كان لم يعلن وسواء أكان قد انقضى ميعاد الطعن فيه بالنقض أم كان لم ينقض عند وجوب العمل بالقانون الجديد. والقضاء على هذا الوجه لا يترتب عليه مطلقا صحة القول بأن الأحكام الانتهائية التى تكون قد صدرت فى عهد القانون القديم ولم تعلن للمحكوم عليهم جميعها يجوز الطعن فيها بطريق النقض حتى ولو كان قد قبلها الخصم ونفذها برضائه متجاوزا عن إعلانها إليه.
وحيث إن المسألة المعروضة على محكمة النقض هى فى الواقع هل قبلت الحكومة الحكم المطعون فيه قبولا نهائيا دالا على استقرار مركزها من خصمها ومركز خصمها منها وذلك على الرغم من عدم إعلان الحكم المطعون فيه إليها للآن، أم هى لم تقبله على هذه الوجه؟
وحيث إن مما ينبغى ملاحظته – بادئ الرأى – أن الخصم لو كان قد أعلن الحكومة بالحكم المطعون فيه قبل سعيه لديها ذلك السعى الودّى الذى انتهى منها بدفع المبلغ المحكوم به، لكان طعنها هذا غير مقبول أخذا بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة المتقدّم الذكر.
وحيث إن الأصل أن من يجب أن يعلن إليه حكم مّا كيما يبتدئ ميعاد ما يكون له من طعن فيه، فله الحق أن يتنازل صراحة أو دلالة عما يجب على خصمه من هذا الإعلان وأن يعفيه منه.
وحيث إن صدور الحكم المطعون فيه فى 17 مارس سنة 1927 وتسلم مصطفى بك بدران لصورته التنفيذية من قلم الكتاب فى 28 مارس سنة 1927 وتقديمها مباشرة لقلم القضايا وتحرير النائب عن المستشار الملكى مكتوبه لوزارة الداخلية فى 31 مارس سنة 1927 بعد تسلمه تلك الصورة غير معلنة، ذلك المكتوب الذى يقول فيه بعد إيراده وقائع الدعوى وما جرى فيها إن مصطفى بك بدران استخرج الصورة التنفيذية للتنفيذ بها وإنه قدمها له طالبا صرف المبلغ المقضى به لصالحه نهائيا ثم يبدى رأيه بأن الحكم نهائى ولا مناص من تنفيذه وإنه لا يرى ما يمنع صرف المحكوم به من أصل ومصاريف وأتعاب إلى صاحبه وأخذ المخالصة على الصورة التنفيذية المرسلة مع هذه المكاتبة – هذا كله مضافا إليه قيام الوزارة فى اليوم التالى أى يوم أوّل أبريل سنة 1927 بتسليم المبلغ إلى خصمها، ورضاؤها بما قيل فى هذه المخالصة من أنها مخالصة تامة نهائية وأن ليس لخصمها قبلها أى حق ولا مطالبة أو دعوى بسبب إحالته على المعاش – كل ذلك فيه دلالة تامة على أن الوزارة أعفت فعلا خصمها من إعلان الحكم لها إعفاء نهائيا وأنها أرادت تسوية مركزها منه ومركزه منها بما يحقق لكل منهما الاستقرار والاطمئنان.
وحيث إن قبول الحكم وتنفيذه بالرضاء على مثل الوجه المتقدّم يسقط حق من نفذه فى الطعن فيه حتى ولو لم يكن قد أعلن إليه بالطريق المعتاد. ولهذا يكون هذا الطعن غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات