الطعن رقم 39 سنة 4 ق – جلسة 03 /01 /1935
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 536
جلسة 3 يناير سنة 1935
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 39 سنة 4 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. الطعن فى الحكم بسبب جديد. عدم قبوله.
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) إثبات. القرابة. تقدير كونها مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه
أو غير مانعة. موضوعى. (المادة 215 من القانون المدنى)
1 – إذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بتعذر حصوله على دليل كتابى بسبب قرابة
يدّعيها، فلا يقبل منه الطعن فى حكمها بأنه أخطأ إذ لم يعتبر هذه القرابة مانعة من
الحصول على الدليل الكتابى.
2 – على أن مسألة كون القرابة المدّعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع
فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا
معقب عليها من محكمة النقض.
