الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 4 ق – جلسة 03 /01 /1935 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 535

جلسة 3 يناير سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 4 القضائية

نقض وإبرام. خلوّ الحكم من الأسباب. بطلان جوهرى. حكم فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية. خلوّه من الأسباب. لا يصح سببا للطعن عليه بطريق النقض.
(المادة العاشرة من القانون رقم 68 لسنة 1931)
الطعن بخلوّ الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه إنما يقع تحت مدلول حالة الطعن الخاصة بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم، وهى غير حالة الطعن بمخالفة القانون أو بالخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وإذن فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية – الذى تجيز المادة العاشرة من القانون رقم 68 لسنة 1931 الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله – لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب خلوّه من الأسباب أو قصور أسبابه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات