الطعن رقم 831 لسنة 44 ق – جلسة 07 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1154
جلسة 7 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، الدكتور ابراهيم على صالح
الطعن رقم 831 لسنة 44 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
الممول الخاضع لقواعد الربط الحكمى فى القانون 55 لسنة 67 جواز اختياره المحاسبة على
أساس أرباحه الفعلية. شرطة. تقديم طلب بذلك فى الميعاد المحدد لا يغنى عن ذلك تمسك
الممول بهذا الطلب اثناء نظر النزاع فى أى مرحلة من مراحله.
النص فى الفقرة الأولى والبند رقم من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967
بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أنه "استثناء من حكم المادة
السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة للممولين الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس
250 جنيها عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحالتين الآتيتين: إذا أثبت الممول
أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% او أكثر عن أرباح سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته
عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة
48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه" – يدل على أن المشروع قد أجاز استثناء
لممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ممن يخضعون لقواعد الربط الحكمى طبقا لأحكام
هذا القانون اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية شريطة أن يقدم الممول طلبا يعلن
فيه هذه الرغبة فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا يغنى عن
هذا الالتزام أن يتمسك الممول بهذا الطلب أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله طالما
أن المشرع قد شرطه لكى يفيد الممول من هذه الرخصة المقررة استثناء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر صالح والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافى أرباح المطعون ضده من نشاطه فى استغلال مقهى وفندق
عن كل من سنتى 1963، 1964 بمبلغ 262 جنيه وذلك قياسا على أرباحه عن سنة 1962 وعن كل
من سنتى 1965، 1966 بمبلغ 780 جنيه وعن سنة 1967 بمبلغ 464 جنيه، وإذ اعترض وأحيل الخلاف
إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1969 بتأييد تقدير المأمورية
فى اتخاذها أرباح سنة 1962 أساسا للقياس عن سنتى 1963، 1964 وبتخفيض التقدير عن كل
من سنتى 1965، 1966 إلى مبلغ 469 جنيه ومبلغ 272 جنيه عن سنة 1967، فقد أقامت مصلحة
الضرائب الدعوى رقم 179 سنة 1969 تجارى دمياط الابتدائية كما أقام الممول – المطعون
ضده – الدعوى رقم 180 لسنة 1966 تجارى دمياط الابتدائية طعنا على هذا القرار، وبتاريخ
8 ديسمبر سنة 1970 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى رقم 179 سنة 1969 تجارى دمياط –
المقامة من مصلحة الضرائب – وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لتقدير أرابح الممول عن سنة
1967 بواقع 272 جنيه وفى الدعوى رقم 180 سنة 1969 تجارى دمياط بتعديل قرار اللجنة واعتبار
صافى الأرباح عن كل من سنتى 1965، 1966 مبلغ 262 جنيه.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 75 لسنة 4 ق
(مأمورية استئناف دمياط)، وبتاريخ 3 يونيه سنة 1973 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف
وتقدير صافى الأرباح عن كل من سنتى 1965، 1966 بمبلغ 469 جنيه وتأييده فيما قضى به
من تقدير صافى الأرباح عن كل من السنوات 1963، 1964، 1967 بمبلغ 262، 262، 272 جنيه
على التوالى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها
الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه،
وفى بيان ذلك تقول إن الحكم حدد أرباح المطعون ضده عن سنة 1967 تحديد فعليا بمبلغ 272
جنيه ولم يتخذ أرباحه من سنة 1965 وقدرها 469 جنيه أساسا للربط عنها مستندا فى ذلك
إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 فى حين أن المادة الثانية منه تشترط أن يطلب الممول
محاسبته عن ربحه الحقيقى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى ميعاد تقديم الاقرار وذلك
حتى يتسنى له أن يفيد من العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى وإلا سقط حقه فيه،
وإذ كان المطعون ضده لم يتقدم بطلب على النحو وفى الموعد الذى حدده المشروع ورغم ذلك
فقد جرى قضاء الحكم المطعون فيه على تحديدها فى أرباحه عن سنة 1967 على أساس للربح
الفعلى بواقع 272 جنيه فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى والبند رقم "1" من المادة
الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمى لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقة للممولين
الذين تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 250 جنيه عن أية سنة من السنوات المقيسة فى الحاليتين
الآتيتين: إذ أثبت الممول أن أرباح السنة المقيسة تقل بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح
سنة الأساس بشرط أن يطلب محاسبته عن أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 4 لسنة 1639 المشار إليه يدل على
أن المشرع قد أجاز استثناء لممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ممن يخضعون لقواعد
الربط الحكمى طبقا لأحكام هذا القانون اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية شريطة
أن يقدم الممول طلبا يعلن فيه هذه الرغبة فى الميعاد المحدد بمقتضى خطاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول، ولا يغنى عن هذا الالتزام أن يتمسك الممول بهذا الطلب أثناء نظر النزاع
فى مرحلة من مراحله طالما أن المشرع قد شرطه لكى يفيد الممول من هذه الرخصة المقررة
استثناء. ولما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده لم يطلب محاسبته على اساس أرباحه
الفعلية على النحو وفى الموعد السالفى البيان، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه
على تحديد أرباحه عن سنة 1967 تحديدا فعليا بواقع 272 جنيه حالة أنه يتعين فى هذه الحالة
الاخذ بالتقدير الحكمى لأرباحه عن تلك السنة بواقع 469 جنيه فانه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبتحديد
أرباح المطعون ضده عن سنة 1967 بمبلغ 469 جنيها.
