الطعن رقم 1174 لسنة 9 ق – جلسة 30 /05 /1965
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة العاشرة – العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1965 الى آخر مايو سنة 1965) – صـ
1547
جلسة 30 من مايو 1965
برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 1174 لسنة 9 القضائية
موظف – مدة خدمة سابقة – ترقية – طعن – القرار الجمهورى رقم 159
لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة – تحديده موعدا لتقديم طلبات الضم – الأثر
المترتب على عدم تقديم الطلبات فى الميعاد المحدد – هو سقوط حق الموظف فى الضم نهائيا
وبالتالى حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تتم على أساس أقدميته دون الضم – انفتاح
مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 – لا يعنى اجازة
الطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره – السند فى ذلك أن الحق فى الضم الذى يخول
الطعن المذكور لم ينشأ الا بصدور هذا القرار الأخير بعد أن سقط نهائيا.
أن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 فى شأن تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم
159 لسنة 1958 على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السابقة فى الميعاد قد نص فى مادته
الأولى على انه "يجوز لمن يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
المشار اليه فى الموعد المحدد ان يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام
وفقا للشروط والأوضاع الواردة به وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القرار والا سقط الحق فى حساب هذه المدد" ونص القرار فى مادته الثالثة على انه
"لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به".
ومن حيث انه لما كان الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد
المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على
وجه نهائى وهو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية
التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون اعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب
من تعديل أو تغيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة اذ وقد سقط حقه فى الضم نهائيا
تعتبر هذه القرارات صحيحة وقائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية وعلى وجه سليم
ولا يغير من هذه النتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 وانفتاح مهلة جديدة
لتقديم طلبات الضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك طبقا لما نصت عليه مادته الأولى
المشار اليها آنفا ذلك أن هذا القرار وقد انفتح به ميعاد جديد ولم يتضمن تمديدا للمهلة
المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان قصارى ما يترتب عليه من أثر
متى قدم الموظف طلب مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن
يحق له ضم هذه المدد السابقة. وفيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى
صدرت قبل العمل بهذا القرار على أساس ترتيب الأقدمية بين زملائه دون التفات الى مدة
خدمته السابقة اذ أن حقه فى الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958
كان قد سقط نهائيا لعدم تقدمه بطلب الضم فى الميعاد المنصوص عليه فى هذا القرار واستمر
حقه ساقطا الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962، وهو الذى استحدث له الحق
فى ضم مدة خدمته السابقة.
اجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 8/ 1963 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة عريضة طعن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسته 6/ 6/ 1963 فى الدعوى رقم 1222 لسنة
16 قضائية المرفوعة من عبد الرحيم عبد الله الشيخ ضد وزارة التربية والتعليم القاضى
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر فى 28/ 6/ 1961 فيما تضمنه من
تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الوزارة
المصروفات واربعمائة قرش أتعاب المحاماه.
وطلب السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المطعون ضده والزامه المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين وقد أعلن الطعن الى المدعى فى 6 أغسطس سنة 1963
وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 6/ 1963 وأخطرت الحكومة والمدعى فى 6/ 12/
1964 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا
وحددت لذلك جلسة 21/ 3/ 1965 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ملاحظات
ذوى الشأن على الوجه المبين بالمحضر قررت أرجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام
دعواه طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر فى 28/ 6/ 1961 فيما تضمنه من تخطية فى الترقية
الى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وقال فى بيان ذلك انه حصل فى سنة 1954 على الشهادة العالمية من كلية اللغة
العربية وفى سنة 1955 على أجازة التدريس وعين فى الوزارة بالدرجة السادسة بالكادر الفنى
العالى فى 6/ 10/ 19655 وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية من ترجع أقدميته فى
الدرجة السادسة الى 6/ 10/ 1954 ولما كان قانون المعادلات يقضى بضم مدة خدمة المدعى
واعتبار مقدارها سنة للحاصلين على أجازة التدريس فقد كانت أقدميته فى الدرجة السادسة
ترجع الى 6/ 10/ 1954 ولو أن الوزارة سوت حالته وفق أحكام قانون المعادلات قبل صدور
القرار المطعون فيه وقد تظلم من القرار المذكور ثم طلب اعفاءه من رسوم الدعوى الخاصة
بضم مدة سنة الى مدة خدمته وبالطعن فى القرار الذى تخطاه فى الترقية فأجيب الى طلباته
فى 23/ 6/ 1962 ونظرا لأن الوزارة كانت قد ضمت له مدة السنة الى مدة خدمته أثناء نظر
الاعفاء فقد اقتصر فى هذه الدعوى على الطعن فى القرار الصادر فى 28/ 9/ 1961 فيما تضمنه
من تخطيه فى الترقية الى الدرجة. وأجابت الوزارة على الدعوى فأوضحت أن المدعى عين فى
23/ 12/ 1956 وبتاريخ 2/ 7/ 1963 صدر القرار رقم 277 بضم مدة خدمة سابقة له فأرجعت
أقدميته فى الدرجة السادسة الى 6/ 10/ 1955 بناء على القرار الجمهورى رقم 942 لسنة
1962 الصادر فى 5/ 3/ 1962 بشأن فتح باب تقديم الطلبات الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة
كما ضمت للمدعى بالقرار رقم 277 المشار اليه مدة السنة الاعتبارية فأرجعت أقدميته فى
الدرجة السادسة الى 6/ 10/ 1954، وذكرت الوزارة أن القرار المطعون فيه يتضمن ترقية
من ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 15/ 8/ 1955 ومع ذلك لا يفيد المدعى وأقدميته
فى الدرجة المذكورة ترجع الى 6/ 10/ 1954 اذ تم ذلك وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم
942 لسنة 1962 الذى لم يجز الطعن فى قرارات الترقية الصادرة فى تاريخ سابق على صدوره
فى 5/ 3/ 1962 وبجلسة 6/ 6/ 1963 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار الصادر فى 28/ 6/ 1961 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة
الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الوزارة المصروفات واربعمائة قرش أتعاب
محاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 لم يتضمن
نصا يقضى بعدم الاستناد الى الأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة فى الطعن على قرارات
الترقية السابقة على صدوره وانما أجاز للموظفين الموجودين فى الخدمة الذين لم يطلبوا
الانتفاع بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة
فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وان يطلبوا حساب هذه المدد وفقا للأحكام والشروط
والأوضاع الواردة بالقرار المذكور والا سقط الحق فى حساب هذه المدد كما أن القرار الجمهورى
رقم 159 لسنة 1958 صادر فى تاريخ سابق على القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن ضم مدة خدمة المطعون ضده السابقة الى مدة خدمته الحالية
فى الدرجة السادسة والتى أرجعت بها أقدميته الى 6/ 10/ 1954 قد تم فى ظل أحكام القرار
الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 التى لا تجيز الطعن فى الترقيات السابقة عليه.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى هذا الطعن ينحصر فيما اذا كان الموظفون الذين انتفعوا بأحكام
القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 بحق لهم أن يطعنوا فى قرارات الترقية السابقة على
صدوره وفى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أم ان ذلك لا يجوز باعتبار
أن حقهم فى الطعن انما يقتصر على قرارات الترقية اللاحقة للقرار 942 لسنة 1962 سالف
الذكر.
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 فى شأن تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 159 لسنة 1958 على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السابقة فى الميعاد قد نص فى
مادته الأولى على انه "يجوز لمن يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159
لسنة 1958 المشار اليه فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة لتطبيق تلك
الأحكام ووفقا للشروط والأوضاع الواردة به وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القرار والا سقط الحق فى حساب هذه المدد" ونص القرار فى مادته الثالثة على
انه "لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل
به".
ومن حيث انه لما كان الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد
المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على
وجه نهائى وهو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية
التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون اعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب
من تعديل أو تغيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة اذ وقد سقط حقه فى الضم نهائيا
تعتبر هذه القرارات صحيحة وقائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية على وجه سليم
ولا يغير من هذه النتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 وانفتاح مهلة جديدة
لتقديم طلبات الضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك طبقا لما نصت عليه مادته الأولى
المشار اليها آنفا ذلك ان هذا القرار وقد انفتح به ميعاد جديد ولم يتضمن تمديدا للمهلة
المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان قصارى ما يترتب عليه من أثر
متى قدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو
أن يحق له ضم هذه المدة السابقة. وفيها وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية
التى صدرت قبل العمل بهذا القرار على اساس ترتيب الاقدمية بين زملائه دون التفات الى
مدة خدمته السابقة اذ أن حقه فى الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة
1958 كان قد سقط نهائيا لعدم تقدمه بطلب الضم فى الميعاد المنصوص عليه فى هذا القرار
واستمر الحق ساقطا الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 وهو الذى استحدث له
الحق فى ضم مدة خدمته السابقة ومتى كان الأمر كذلك وكان حق المدعى فى الضم لم ينشأ
له الا اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهورى الأخير وكان هذا الحق لم يسقط لسبق رفعه
الدعوى الحالية قبل صدور هذا القرار الجمهورى، فان قرارات الترقية التى صدرت قبل هذا
التاريخ دون التفات الى مدة خدمته السابقة تكون صحية ومطابقة للقانون ولا يجوز الطعن
فيها بالالغاء استنادا الى قاعدة تنظيمية، لم تبعث الحق فى ضم مدة الخدمة السابقة الا
بعد ان اكتملت المراكز الذاتية لمن شملتهم الترقية بالقرارات الصادرة قبل العمل بالقرار
الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 ومن ثم فانه متى كان الحق فى الضم لم ينشأ الا بمقتضى قاعدة
تنظيمية لاحقة فى صدورها لقرارات الترقية فان هذه القرارات تكون قد صدرت صحيحة ومطابقة
للقانون ولو تنطو على أى تخط للمدعى فى الترقية حتى يصح له الطعن فيها على رغم انها
معيبة بعيب عدم المشروعية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى خلاف ما تقدم فانه يكون قد أخطأ تفسير القانون
وتأويله ويتعين من ثم القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
