الطعن رقم 31 سنة 4 ق – جلسة 13 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 509
جلسة 13 ديسمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 31 سنة 4 القضائية
( أ ) قوّة الشئ المحكوم فيه. حجيته. مناط توافرها.
(المادة 232 مدنى)
(ب) الحكم بملكية عين. لا يمنع الخصم من المطالبة بتكاليف ما أنشأه فيها.
1 – إن القضاء النهائى لا قوّة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة
أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها.
2 – وإذن فاذا قضى الحكم للمدّعى بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون أن يرد فى منطوقه
ولا فى أسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدّعى عليه فى العين من المبانى أثناء وضع يده
فهذا الحكم لا يمنع المدّعى عليه المذكور من مطالبة المدّعى فيما بعد بتكاليف هذا الذى
أنشأه من ماله الخاص، ما دامت الملكية شيئا وتكاليف البناء شيئا آخر، وما دام الحكم
لا يؤخذ منه حتما وبطريق اللزوم العقلى أنه قضى فى شأن هذه التكاليف.
