الطعن رقم 15 سنة 4 ق – جلسة 06 /12 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 508
جلسة 6 ديسمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 15 سنة 4 القضائية
تسبيب الأحكام:
( أ ) منطوق الحكم. وجوب اتفاقه مع مقتضى الأسباب التى أخذ بها.
(ب) تأسيس الحكم على أسباب منتجة لما قضى به. استعراض كافة حجج الخصوم والردّ عليها.
عدم وجوبه. (المادة 103 مرافعات)
1 – إن أصول القانون توجب على القاضى أن يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين
له وأخذ به فعلا فى الأسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها. فاذا قرّرت المحكمة فى أسباب
حكمها أن المدّعى لا يملك من الأطيان التى ادّعى على خصومه اغتصابهم لها سوى قدر كذا،
ومع ذلك قضت برفض دعواه كلها يكون حكمها مخالفا للقانون لقيامه على غير أساس ومتعين
النقض.
2 – متى كان الحكم مؤسسا على أسباب تفصيلية منتجة لما اقتنعت به المحكمة وحكمت به،
فليست المحكمة من بعد مجبرة على أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وتردّ عليها، بل
يكفيها أن يكون حكمها مؤسسا على وقائع صحيحة كاف تكييفها لإنتاجه قانونا.
