الطعن رقم 21 لسنة 41 ق – جلسة 05 /04 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثانى – السنة 22 – صـ 345
جلسة 5 من أبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 21 لسنة 41 القضائية
(أ، ب، ج) أمر بألا وجه. استئناف. "ما يجوز وما لا يجوز إستئنافه
من الأحكام". غرفة مشورة. إكراه. حصول على سند بطريق الإكراه. مأمورو الضبط القضائى.
موظفون عموميون. طعن. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض. "حالات الطعن
بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون". "نظر الطعن والحكم فيه".
( أ ) جواز استخلاص صدور الأمر بألا وجه من تصرف أو إجراء ينم عنه. شرط ذلك؟
(ب) عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره فى جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها ومن آخر. لا يمنع من جواز استئناف هذا الأمر قبل المتهم الآخر. المادة 21
إجراءات. متى يكون مع النقض الإحالة؟
(ج) قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح فى القانون.
1 – الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد
استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما –
وبطريق اللزوم العقلى – ذلك الأمر.
2 – متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث وآخر (المطعون ضده) واقعة تحصلهما منه
على سند بطريق الإكراه، وكانت النيابة العامة قد استبعدت فى قرارها قيام إكراه وقع
على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند، فإن هذا التصرف ينطوى حتما على الأمر بأن
لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث والمطعون ضده عن هذه الواقعة، وقد
استأنفه الطاعن على هذا الاعتبار ضدهما معا ومن ثم يكون استئنافه جائزا بالنسبة إلى
المطعون ضده ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له قد أخطأ
فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. وإذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب
المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
3 – متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر فى تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه،
وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة
وبسببها فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون
صحيحا.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن فيما أبلغ به المطعون ضده من أنه بتاريخ 2 مايو سنة 1968 حضر إلى القاهرة بسيارة صحبة الطاعن وأثر وصوله إليها ترك سيارته وكان بصندوقها الخلفى حقيبة بها أربعة آلاف جنيه وعند عودته إليها أكتشف سرقة نقوده. فباشر رئيس وحدة مباحث قسم قصر النيل تحقيق البلاغ وانتهى فيه بإقرار من المبلغ بعثوره على النقود عند عودته إلى بلده. فقيدت النيابة العامة الأوراق بدفتر الشكاوى وأمرت بحفظها. فتقدم الطاعن ببلاغ إلى النيابة العامة نسب إلى ضابط المباحث حجزه بالقسم واتخاذه إجراءات إكراه وتهديد ضده حتى تحصل منه على سند بمبلغ ألفين ومائتى جنيه لصالح المطعون ضده فقامت النيابة بتحقيق الواقعة وأثناء ذلك ادعى الطاعن مدنى بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت واتهم ضابط المباحث والمطعون ضده بالحصول على السند بطريق الإكراه، إلا أن النيابة العامة استبعدت فى قرارها تلك الواقعة وطلبت مجازاة الضابط إدارى وقيدت الواقعة جنحة سرقة. وأصدرت قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الابتدائية التى أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له. فطعن الوكيل عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا القرار بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من المفردات المنضمة – تتحصل فيما
أبلغ به المطعون ضده من أنه بتاريخ 2 مايو سنة 1968 حضر إلى القاهرة بسيارته صحبة الطاعن
وإثر وصوله إليها ترك سيارته وكان بصندوقها الخلفى حقيبة بها أربعة آلاف جنيه وعند
عودته اليها اكتشف سرقة نقوده وباشر رئيس وحدة المباحث بقسم قصر النيل تحقيق البلاغ
وانتهى فيه بإقرار من المبلغ بعثوره على النقود عند عودته إلى بلده فقيدت النيابة العامة
الأوراق بدفتر الشكاوى وأمرت بحفظها. تقدم الطاعن ببلاغ إلى النيابة العامة مؤرخ 19
مايو سنة 1968 نسب فيه إلى ضابط المباحث حجزه بالقسم واتخاذ اجراءات إكراه وتهديد ضده
حتى تحصل منه على سند بمبلغ ألف ومائتى جنيه لصالح يسرى مصطفى البسيونى فقامت النيابة
بتحقيق الواقعة كلها وتدخل المبلغ مدعى بالحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه واتهم ضابط
المباحث ويسرى مصطفى البسيونى بالحصول على السند بطريق الإكراه. إلا أن النيابة العامة
استبعدت فى قرارها تلك الواقعة وطلبت مجازاة الضابط إداريا، وقيدت الواقعة جنحة سرقة،
لما اتضح لها من عدم صحة الإقرار الصادر من المطعون ضده بعثوره على مبلغه – وأصدرت
بتاريخ 15 يوليه سنة 1969 قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.
وفى 21 يوليه طعن المدعى بالحقوق المدنية على هذا القرار بالاستئناف طالبا إلغاءه والتقرير
بإقامة الدعوى ضد المتهمين لتحصلهما منه على السند بطريق الإكراه وقد مثل الأخير أمام
الهيئة وقدم مذكرة بدفاعه فأصدرت الغرفة قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه
عن قرار غير قابل له.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن قرار غرفة المشورة المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف
المقدم من المدعى المدنى عن القرار الصادر من النيابة العامة قد خالف القانون ذلك أن
جريمة الحصول على السند بطريق الإكراه مستقلة عن جريمة استعمال القسوة التى ارتكبها
ضابط المباحث المطعون ضده أثناء تأدية وظيفته، هذا فضلا عن أن استئناف الطاعن انصب
أيضا على قرار النيابة الصادر لصالح المطعون ضده، وهو من غير الموظفين فلا ينطبق عليه
الحظر الوارد فى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب القرار المطعون فيه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن القرار المطعون فيه أقام قضائه على ما أورده من أن المتظلم قرر بالطعن فى الأمر
بعدم وجود وجه الصادر من النيابة العامة بالنسبة لما نسب لضابط مباحث قصر النيل من
حصوله بالتهديد على سند بمبلغ 2200 جنيه وكذا مبلغ 500 ج لصالح المطعون ضده ولاستعمال
القسوة مع الطاعن لقبضه عليه بدون وجه حق. وأن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على عدم جواز الطعن فى القرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا كان صادرا فى تهمة
موجهة ضد موظف وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ولما كان الأصل أن الأمر بعدم
وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد اسنتاجا من تصرف أو
إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى –
ذلك الأمر. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث والمتهم الآخر واقعة
تحصلهما منه على السند بطريق الإكراه وكانت النيابة العامة قد استبعدت فى قرارها قيام
إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند، كان هذا التصرف ينطوى حتما على
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث والمتهم الآخر عن هذه الواقعة،
وقد استأنفه الطاعن على هذا الاعتبار ضدهما معا ومن ثم يكون استئنافه جائزا بالنسبة
إلى المطعون ضده ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له قد
أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد
حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة. أما بالنسبة لضابط
المباحث فإن القرار بألا وجه صدر فى تهمة تحصله على السند بالإكراه وكان الطاعن يسلم
فى أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة وبسببها فإن القرار
المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحا ويتعين رفض هذا
الشق من الطعن.
