الطعن رقم 114 لسنة 44 ق – جلسة 02 /05 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1104
جلسة 2 من مايو سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، سعد العيسوى، محمود حسن حسين؛ محمود حمدى عبد العزيز.
الطعن رقم 114 لسنة 44 القضائية
(1، 2، 3) تقادم "تقادم مسقط". دعوى. تعويض. رسوم.
المطالبة القضائية التى تقطع التقادم. ماهيتها.
طلب الإعفاء من الرسوم القضائية. لا يعتبر من قبيل المطالبة القضائية القاطعة للتقادم.
إحالة دعوى التعويض عن العمل غير المشروع من القضاء الإدارى إلى المحكمة المدنية.
ايداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر
ومحدثه. أثره. سقوط الدعوى بالتقادم.
1 – إذ نصت المادة 383 من التقنين المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية
ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية وهو
مطالبة الدائن لمدينة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم باجبار المدين
الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به.
2 – طلب الاعفاء من الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر
من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة
المساعدة القضائية لا يهدف إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء،
ولا يترتب على صدور القرار بقبول الطلب طرح النزاع تلقائيا على المحكمة وإنما ترخص
به للطالب – إذا شاء – فى رفع الدعوى بغير رسوم. وبذلك يبين أن طلب الاعفاء من الرسوم
شىء ورفع على المدين فعلا لإكراهه على الوفاء بالحق لدائنه شىء مغاير، ولئن اتجه القضاء
الإدارى فى أحكامه إلى أن طلب الإعفاء من الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى بالافصاح
عن الشكوى وبين التظلم القضائى برفع الدعوى إلا أن هذه الطبيعة الإدارية تغاير طبيعة
الحقوق المدنية التى تحكمها القواعد الموضوعية المدنية.
3 – إن عبارة "الأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة". المشار إليها فى
صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات فى الدعوى
فى ظل قانون المحكمة التى رفعت إليها إبتداء قبل إحالتها إلى المحكمة المختصه دون أن
تنصرف إلى الحقوق أو الدفع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات
الذى ينظم الاجراءات لما كان ذلك وكان الدفع بالتقادم والتمسك بانقطاعه من المسائل
الموضوعية التى يحكمها القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وخلص
من احتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين وتاريخ رفع الدعوى بايداع صحيفتها
بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى إلى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
قد تقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر وبمحدثه طبقا لنص المادة 172 من
التقنين المدنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين
أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 4660 لسنة 1969 مدنى كلى القاهرة بعد إحالتها من
محكمة القضاء الإدارى بطلب الزامها بمبلغ 300 جنيه تعويضا عما اصابهم من ضرر بموت مورثهم
المرحوم بسبب تكليفه بعمل لا يتفق وحالته المرضية. وبتاريخ 29/ 6/ 1970 قضت – محكمة
أول درجة بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنتين مبلغ 1200 جنيه بقسم بالتساوى بينهم.
استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 3313 لسنة 87 ق وتمسكت بسقوط الحق فى رفع
الدعوى بالتقادم الثلاثى طبقا للمادة 172 من التقنين المدنى ورد الطاعنون على الدفع
بانقطاع التقادم بطلب المعافاه القاطع له وفق اجراءات القانون الإدارى. وبتاريخ 3/
12/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بالغاء الحكم المستأنف وسقوط فى رفع الدعوى بالتقادم.
طعن الطاعنون فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن
وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك
يقولون أنه لما كان التقادم ينقطع وفقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى بالمطالبة
القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن الإحالة إلى المحكمة ذات الاختصاص
تتسم بالحالة التى تكون عليها الدعوى وإذ كانت إجراءات مطالبة المطعون ضدها بالتعويض
قد افتتحت أمام المحكمة الإدارية بطلب إعفاء الطاعنين من الرسوم لعجزهم عن سدادها فلما
أجيبوا إلى الطلب قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى وإحالتها للمحكمة
المدنية وإذ جرى القضاء الإدارى واستقرت أحكامه على أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية
الذى ينتهى بالقبول يعد قاطعا للتقادم، فإن إحالة الدعوى إلى القضاء المدنى لا تمس
المراكز القانونية السابقة على الإحالة وترتيبا على ذلك فإن الطاعنين وقد قدموا طلب
الإعفاء من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية بمجلس الدولة فى 5/ 12/ 1963 وكان مورثهم
قد توفى فى 6/ 2/ 1963 فانه باحتساب المدة بين التاريخيين لا تكون قد جاوزت مدة سقوط
الحق بالتقادم ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه على خلاف ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المادة 383 من التقنين المدنى إذ قضت على أن
التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على
أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق
رفع الدعوى لصدور الحكم باجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به،
أما طلب الإعفاء من الرسوم القضائية فأنه – وعلى ما جرى به، قضاء هذه المحكمة – لا
يعتبر من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى
لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلا إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع
على القضاء، ولا يترتب على صدور القرار بقبول الطلب طرح النزاع تلقائيا على المحكمة
وإنما يرخص به للطالب – إذا شاء – فى رفع الدعوى بغير رسوم، وبذلك يبين أن طلب الإعفاء
من الرسوم شئ ورفع على المدين فعلا لإكراهه على الوفاء بالحق لدائنه شئ مغاير، ولئن
اتجه القضاء الإدارى فى أحكامه إلى أن طلب الإعفاء من الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم
الإدارى بالإفصاح عن الشكوى وبين التظلم القضائى برفع الدعوى إلا أن هذه الطبيعة إلإدارية
تغاير طبيعة الحقوق المدنية التى تحكمها الموضوعية المدنية أما التحدى بعبارة "الأمر
بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة" المشار إليها فى صدر المادة 110 من قانون
المرافعات فمردود بانها تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات فى الدعوى فى ظل قانون
المحكمة التى رفعت اليها ابتداء قبل احالتها إلى المحكمة المختصة، دون أن تنصرف إلى
الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى
ينظم الإجراءات، لما كان ذلك وكان الدفع بالتقادم والتمسك بانقطاعه من المسائل الموضوعية
التى يحكمها القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وخلص من احتساب
المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين وتاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها بقلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى فى 29/ 5/ 1966 إلى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير
المشروع قد تقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر وبمحدثة طبقا لنص المادة
172 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه ويكون الطعن
على غير أساس.
