الطعن رقم 84 سنة 3 ق – جلسة 29 /11 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 502
جلسة 29 نوفمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 84 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. وجوبه. المراد منه. (المادة 103 من قانون المرافعات)
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة
المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لرقابة
محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون يحتم عليه
أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه الرقابة. فان قصر حكمه
عن ذلك فعجزت هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدّعى به من مخالفة القانون
أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم
قيامه على أساس قانونى صحيح.
