الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 92 سنة 3 ق – جلسة 22 /11 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 496

جلسة 22 نوفمبر سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 92 سنة 3 القضائية

إجارة:
( أ، ب) بيع الشئ المستأجر. خلافة المشترى للبائع.
(حـ) علم المستأجر يبيع العقار المؤجر. طريق إثبات هذه الواقعة.
(المادة 389 من القانون المدنى)
1 – استمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسميا بين المشترى والمستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر فى حقوق الإجارة وواجباتها.
وإذن يجب على المشترى أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة.
2 – خلافة المشترى للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع، غير متوقفة على علم المستأجر، فلا يجرى على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له.
3 – علم المستأجر بانتقال ملكية العقار المؤجر إلى مشتر جديد واقعة يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات للاستدلال بها على سوء نية المستأجر فى وفائه بالأجرة للبائع بعد العلم بالبيع، ولا محل لقصر هذا الإثبات على تنبيه رسمى يوجهه المشترى للمستأجر. فاذا تمسك المستأجر فى وجه المشترى بايصال عن دفع جزء من الأجرة إلى المؤجر، وطعن فيه المشترى بأنه إيصال صورى التاريخ مبنى على التواطؤ لم يصدر إلا بعد علم المستأجر بحصول البيع من خطاب مسجل أرسله إليه المشترى، وقدّم هذا الطاعن القرائن المؤيدة لصحة طعنه، ولم تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفاع بل قالت "إن المدّعى عليه ينكر ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر وإنه مع التسليم بارساله، فهو لا يقوم مقام التنبيه الرسمى ولا يترتب عليه أثر قانونى طبقا للمادة الأولى من قانون المرافعات، وبناء على ذلك يكون الدفع الحاصل من المستأجر إلى البائع حاصلان بحسن نية…. الخ" فان قول المحكمة هذا وعدم بحثها الدلائل والقرائن التى قدّمها المشترى لإثبات علم المستأجر بالبيع قبل الدفع المدّعى حصوله وعدم صحة تاريخ الإيصال يجعل حكمها قاصر الأسباب باطلا قانونا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات