الطعن رقم 6085 لسنة 45 ق – جلسة 18 /04 /2001
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001)
– صـ 1469
جلسة 18 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات – نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 6085 لسنة 45 القضائية
تعليم – المدارس والمراكز والمعاهد الأجنبية – معادلات الشهادات
الدراسية.
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988.
إن التعليم فى مصر استمر لفترة طويلة سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث
مصر لكى تلحق بالتقدم الذى حققته الدول الأوروبية فى المجالات العلمية والثقافية، وكان
هدفه الحقيقى الغير معلن هو السيطرة على العقل المصرى فكرياً وثقافياً لفاعلية ذلك
وأهميته للدولة الأجنبية فى تشكيل عقلية الدارس وتفكيره – باستقلال مصر حرصت دساتيرها
منذ سنة 1956 وحتى دستور سنة 1971 على النص صراحة على أن تتولى الدولة الإشراف على
التعليم كله، وكفلته واعتبرته إلزامياً فى المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام
إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت إشراف الدولة وفقاً لنص المادة 18 من دستور سنة 1971،
وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم أقتضته سيادة الدولة على أراضيها
ولا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه والاكتفاء ببعضه دون البعض الآخر – لتحديد مدلوله
ونطاقه يتعين الرجوع إلى قانون التعليم المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له –
المادة من قانون التعليم لا تعتبر المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى
يقتصر التعليم فيها على غير المصرين من أبناء العاملين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى
الأجنبى، وكذا المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أو هيئة أجنبية إستناداً
إلى إتفاقيات ثنائية مع جمهورية مصر العربية والتى تنص فيها على معاملة خاصة بالنسبة
لهذه المراكز أو المعاهد الخاصة فى مجال تطبيق قانون التعليم آنف الذكر باعتبار أن
الدولة لا تشرف على هذا النوع من التعليم وإنما يخضع لاشراف الدولة الأجنبية فى ضوء
الاتفاق المعقود بهذا الشأن ولا يتضمن ذلك انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها ولا
تعادل الشهادات التى تمنحها تلك المدارس الشهادات التى تمنحها المدارس الخاصة الخاضعة
لاشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراسية ورأت فى ذلك فى ضوء
القواعد والضوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل – مؤدى ذلك أن الجامعة الأمريكية
مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين والأجانب وفقاً لأحكام بروتوكول
صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1976 تنفيذاً للاتفاق الموقع بالقاهرة فى
23/ 11/ 1975 والذى حددت نصوصه درجات القبول بها ومعادلات الشهادات الممنوحة منها لمثيلاتها
الممنوحة من الجامعات المصرية وفقاً لأحكام قانون التعليم المشار إليه، خضوع الجامعة
بذلك للاشراف الكامل لوزارة التعليم العالى – نتيجة ذلك فإن التعادل بين الشهادات الممنوحة
من هذه الجامعة أو غيرها من المراكز والمعاهد والمدارس يتم وفقاً للضوابط المتطلبه
للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التى حصل منها
الطالب على الشهادة وكذلك فى ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر
العربية والدول الأجنبية فى هذا الشأن – تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الخميس الموافق 17/ 6/ 1999 أودع الأستاذ ….. المحامى
عن الاستاذ الدكتور ….. المحامى وكيل الطاعن تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3201 لسنة 53 ق بجلسة 25/ 5/ 1999 والذى
قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات
هذا الطلب.
وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة
به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو موضح بمحاضر
جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 6/ 8/ 2000 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة
المحال إليها ونظرته بعدة جلسات وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة
بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر
ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 11/ 2000 وفيها قررت
حجز الطعن للحكم بجلسة 10/ 1/ 2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 3 ثم جلسة 18/
4/ 2001 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن بتاريخ 2/ 1/ 1999 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 3201 لسنة 53 ق طالباً فى ختامها الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدراة المصروفات،
وذلك على سند من القول بأن ابنته/ …….. التحقت بمدرسة قطر الدولية بدولة قطر عام
1995 وأن هذه المدرسة تطبق النظام البريطانى وأنه عاد إلى مصر فى نهاية العام الدارسى
1987 فتقدم بطلب لقيدها بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك والتى تطبق أيضاً النظام
البريطانى وقيدت بقائمة الانتظار وفى بداية العام الدراسى 89/ 1990 قيدت بالصف الثالث
الابتدائى ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/ 1991 وفى نهاية
العام قررت إدارة المدرسة نقلها من الصف الرابع إلى الصف السادس مباشرة نظراً لتفوقها
الدراسى الباهر وأنهت مقرراتها فى العام الدارسى 91/ 1992 ثم نقلت إلى الصف السابع
92/ 1993 وبنهايته انتهت المرحلة الابتدائية وانتقلت إلى المرحلة الثانوية العام الدراسى
93/ 1994 وانتهت منها فى العام الدراسى 97/ 1998 وحصلت على شهادة G.C.S.E شهادة الثانوية
الانجليزية بمجموع 96.7 % وتقدمت بأوراقها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة واجتازت
بنجاح الاختبارات المؤهلة للقبول وتم اعفاؤها من سداد جزء من المصروفات الدراسية لتفوقها
وقامت بسداد باقى الرسوم وانتظمت فى الدراسة اعتباراً من 15/ 9/ 1998، ثم فوجئ باستدعائه
من قبل إدارة الجامعة الأمريكية وطلبت منه سحب أوراق ابنته بدعوى أن ذلك بناء على تعليمات
وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والتى تتطلب ضرورة أن يمضى الطالب إحدى
عشر سنة فى الابتدائى والثانوى قبل أن يلتحق بالجامعة فتظلم من هذا القرار وأخطر برفض
تظلمه فى 24/ 11/ 1998 ونعى على ذلك بإساءة استعمال الإدارة لسلطتها لأنه وإن كان من
حق جهة الإدارة أن تتولى تقييم الشهادات التى تمنحها المؤسسات التعليمية الخاصة عند
التقدم إليها بتلك الشهادات للقبول بالجامعات المصرية أو التجنيد فلا يكون لها ذلك
فى حالة ابنته لكونها التحقت بالجامعة الأمريكية وهى ليست جامعة مصرية ولا تخضع لنظم
التعليم المصرية، كما أن ربط مسألة الكفاءة العلمية بعدد معين من السنين أمر عقيم خاصة
فى عصر العولمة الذى سوف تصبح فيه المنافسة تعتمد أساساً على العلم والمعرفة وأكد أن
تنفيذ ذلك القرار يؤدى إلى نتائج غير منطقية لأنه بإمكان ابنته الالتحاق بالجامعة الأمريكية
ببيروت دون قيد وفى النهاية لا تملك السلطات المصرية إلا الاعتراف بالمؤهل الذى ستحصل
عليه من تلك الجامعة.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة
بتاريخ 25/ 5/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار
الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على
تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص دستور 1972
وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرارى وزير التعليم رقمى 224، 244 لسنة
1993 واستبان لها أن التعليم حق لكل مواطن وحمل المشرع الدولة مسئولية الاشراف على
مختلف صوره داخل البلاد وحالات الطلاب المصريين الذين يدرسون فى معاهد تعليمية بدول
أجنبية حيث تتولى معادلة درجاتهم العلمية وشهاداتهم عند الالتحاق بمعاهد التعليم داخل
وطنهم كما أن نطاق هذا الاشراف لا يقتصر على مدارس الدولة بل يمتد إلى التعليم الخاص
بمصروفات ويشمل مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة التعليم الجامعى سواء من جامعات الدولة
أو الجامعات الخاصة أو جامعات أجنبية طالما كان باب القبول مفتوحاً أمام الطلبة المصريين
لذلك فالجامعات الخاصة أو المعاهد العالية الخاصة التى تشكل صور التعليم الجامعى الخاص
ليست حرة فى تحديد شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
بها أو إجراء المعادلة للشهادات الحاصل عليها الطلبة المصريين من مدارس فى دولة أجنبية
وإنما تخضع لرقابة الدولة فى هذا الشأن إنطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة
فى الاشراف على مختلف صور التعليم، كما استبان بها أن نظام التعليم الانجليزى قبل الجامعى
ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها سبع سنوات، 2 – المرحلة الثانوية
ومدة الدراسة بها خمس سنوات وقد التحقت ابنة المدعى بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة
الدولية الانجليزية بالزمالك بالقاهرة العام الدراسى 89/ 1990 ونقلت إلى الصف الرابع
العام الدراسى 90/ 1991 ثم نقلت إلى الصف السادس الابتدائى العام الدراسى 91/ 1992
لتفوقها وحصلت على الشهادة الابتدائية فى العام الدراسى 92/ 1993 وبذلك تكن قد قضت
مدة أربع سنوات بمرحلة التعليم الابتدائى ثم نقلت إلى مرحلة التعليم الثانوى وقضت بها
خمس سنوات من العام الدراسى 93/ 1994 حتى العام الدراسى 97/ 1998 الذى حصلت فى نهايته
على شهادة الثانوية الانجليزية عام 1998 G.C.S.E وبذلك تكن مدة الدراسة التى قضتها
فى التعليم قبل الجامعى تسع سنوات، ولم تستوف الشروط المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعى
وهو قضاء إحدى عشر سنة دراسية قبل الحصول على الشهادة المعادلة لشهادة الثانوية العامة
المصرية طبقاً لأحكام قانون التعليم وقرارى وزير التعليم سالف الذكر، وبذلك يكون القرار
المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وإذا انتفى
ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ومن المتعين رفض طلب وقف التنفيذ ولم يصادف
هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ
فى تطبيق القانون وتفسيره لأسباب حاصلها أن سلطات التعليم المصرية تملك الاشراف على
الطلبة المصريين الذين يدرسون فى مدارس مصرية دون الطلبة الذين يدرسون فى دول أجنبية
إذ لو أرسل ابنته لتكمل دراستها فى أمريكا بالجامعات الأمريكية فلا تملك الوزارة منع
أى من جامعات أمريكا من قبولها، كما لم يفرق الحكم المطعون فيه بين جهات التعليم الخاص
الخاضع لاشراف وزارة التربية والتعليم والمدارس الأجنبية التى لا تخضع لاشراف وزارة
التربية والتعليم كالمدارس التى درست بها ابنته، هذا فضلاً عن أن تظلمه لم يتم عرضه
على المجلس الأعلى للجامعات وإنما تم عرضه على أمانة المجلس وهناك فارق جوهرى بينهما
وأن القرار المطعون فيه صادر من رئيس الإدارة المركزية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات
وليس له أى نوع من الاختصاص فى إصدار مثل هذا القرار والقرار رقم 244 لسنة 1993 يعفى
ابنته من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل – شهادة إتمام الدراسة بمرحلة
التعليم الأساسى أو ما يعادلها.
وأضاف أن مكتب التنسيق ليس له اختصاص بالقبول فى الجامعة الأمريكية وليس لوزارة التعليم
أى اشراف عليها باعتبارها جامعة أجنبية، كما أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون
فيه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة ولم ينشر فى الوقائع المصرية.
ومن حيث إنه من القرر أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال
بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن التعليم فى مصر استمر لفترة بلغت ما يقرب من مائتى عام سمح فيها بإنشاء
مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكى تلحق بالتقدم الذى حققته الدول الأوروبية
منذ بداية القرن التاسع عشر فى المجالات العلمية والثقافية، وكان هدفه الحقيقى الغير
معلن هو السيطرة على العقل المصرى فكرياً وثقافياً لفاعلية ذلك وأهميته للدولة الأجنبية
فى تشكيل عقلية الدارس وتفكيره، وبتام استقلال مصر حرصت دساتيرها المتعاقبة منذ سنة
1956 وحتى دستور سنة 1971 على النص صراحة على أن تتولى الدولة الإشراف على التعليم
كله وكفلته الدولة واعتبرته إلزامياً فى المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام
إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت اشراف الدولة وفقاً لنص المادة 18 من دستور سنة 1971،
وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم أقتضته سيادة الدولة على أراضيها
ولا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه أو الاكتفاء ببعضه دون البعض الآخر، ولتحديد مدلول
اشراف الدولة على التعليم ونطاقه يتعين الرجوع إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تعتبر المادة 54 من القانون المذكور المدارس التى
تنشأها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين
بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيره من الأجانب وكذا المراكز والمعاهد الثقافية
والتى تنشأها دولة أو هيئة أجنبية إستناداً لاتفاقات ثقافية مع جمهورية مصر العربية
والتى تنص فيها على معاملة خاصة بالنسبة لهذه المراكز أو المعاهد الخاصة فى مجال تطبيق
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فى شأن التعليم، وذلك باعتبار أن الدولة لا تهتم بهذا
النوع من التعليم ولا تشرف عليه وإنما يخضع لاشراف الدولة الأجنبية فى ضوء الاتفاق
المعقود بهذا الشأن ولا يتضمن ذلك انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها ولا تعادل الشهادات
التى تمنحها تلك المدارس الشهادات التى تمنحها المدارس الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة
التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراسية ورأت ذلك فى ضوء القواعد والضوابط
القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل، لبيان مدى صلاحية أى منها للالتحاق بالمرحلة
التالية لها فى ضوء المناهج التى يدرسها الطالب ومدة دراسته والقواعد المتعلقة بالسن
للالتحاق بالمرحلة التى حصل فيها على الشهادة المؤهلة له للالتحاق بالمرحلة التالية.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كانت الجامعات الأمريكية بمصر مؤسسة تعليمية أمريكية أقيمت
على أرض مصر يتم قبول مصريين وأجانب بها وفقاً لأحكام بروتوكول صدر به قرار رئيس الجمهورية
رقم 146 لسنة 1976 بوضع وتنظيم تلك الجامعة بالقاهرة تنفيذاً للاتفاق الموقع بالقاهرة
فى 13/ 11/ 1975 والموضح فى المادة الخامسة منه السياسة التى تسير عليها الجامعة فى
قبول الطلبة والتى لا تقل نسبة المصرين عن 75% من مجموع الطلبة المقبولين بها والذين
لا تقل نسبة درجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن 65% من المجموع الكلى للدرجات،
كما نص البروتوكول السابق فى المادة الثامنة منه على أن تعتبر الدرجات العلمية الموضحة
بالملحق والتى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة
الجامعات المصرية، وأنه فى حالة قيام الجامعة الأمركية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة
بوزارة التعليم العالى بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات
والشهادات العلمية وهذا ما يفيد بجلاء أن الشهادة التى يتم الالتحاق بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة بها يتعين أن تكون معادلة لشهادة الثانوية العامة وفقاً لأحكام وقواعد وضوابط
هذا التعادل والوارد فى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا
الشأن، وأن تلك الجامعة تخضع للاشراف الكامل لوزارة التعليم العالى من ذلك باعتبار
أن الطالب المصرى الذى يتم حصوله على مؤهل من تلك الجامعة يحق له الالتحاق بالوظائف
وممارسة الأعمال التى تتطلب الحصول على مؤهل جامعى، كما يحق له الانضمام إلى النقابات
وغير ذلك من المارسات التى تتطلب ذلك المؤهل بجمهورية مصر العربية، وأما ما يقال بأنه
بامكان الطالب المصرى الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى أمريكا أو لبنان وغيرها من البلاد
الموجود بها تلك الجامعة وحصوله على المؤهل، فإن المؤهل الذى يحصل عليه من الجامعة
المذكورة من غير فرع القاهرة يتم إعادة تقييمه ومعادلته بالمؤهلات الجامعية المصرية
من لجنة المعادلات الدراسية التى قد تقبله أو ترفضه فى ضوء الضوابط والاتفاقات المقررة
فى هذا الشأن، أما المؤهل الذى تمنحه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فهى غير خاضعة لإجراء
هذا التعادل باعتبارها خاضعة لاشراف الدولة عند الالتحاق بها وطبقاً للبروتوكول المشار
إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم بالقانون رقم 139 لسنة 1981
معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه " مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم
وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن " ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى
برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه…… ".
وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى
على النحو التالى:
– ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتباراً من العام الدراسى 88/ 1989 ويتكون
من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الاعدادية ومدتها ثلاث سنوات.
– ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى)………
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أن " يحدد وزير التعليم شروط وأحوال
القبول فى كل مرحلة تعليمية…….
وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه " بمراعاة ماورد فى هذا القانون من أحكام
خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة
الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح……
" وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن " التعليم الأساسى لجميع الأطفال المصريين
الذين يبلغون السادسة من عمرهم…… وذلك على مدى ثمانى سنوات…. ويجوز فى حالة وجود
أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف…. "
ونصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادر
بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 805 لسنة 1975 على أنه " يشترط لقيد الطالب فى
الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
1 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها……. "……. وقد أصدر
وزير التعليم القرار رقم 224 لسنة 1993 – ونص فى المادة الأولى منه على أن " يعفى الطلاب
المصريين الذين يدرسون بالمدارس فى دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشر سنة وتمت
معادلة شهاداتها النهائية بشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية من شرط مضى
ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما
يعادلها ". ثم صدر قرار وزير التعليم رقم 244 لسنة 1993 بتعديل ذلك القرار ونص فى المادة
الأولى منه على أن " يقصد بالطلاب المذكورين فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم
224 لسنة 1993 – المشار إليه الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الأجنبى بمدارس فى دولة
أجنبية فى مرحلة تعادل التعليم الأساسى سابقة على حصولهم على الاعدادية أو ما يعادلها
وبشرط استكمال الأحد عشر سنة المنصوص عليها فى قانون التعليم ".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حرص على اشراف الدولة على التعليم بصوره
المختلفة بوضع الضوابط والشروط اللازمة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وحتى
حصول الطالب على الشهادة الجامعية الأولى سواء فيما يتعلق بالسن المقررة للقبول أو
المناهج المقررة أو المدة اللازمة للحصول على الشهادة فى نهاية كل مرحلة والمؤهلة للالتحاق
بالمرحلة التى تليها والضوابط الكفيلة بمعادلة الشهادات الأجنبية للشهادات المصرية
وخاصة الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة والتى تبيح للطالب الالتحاق بالتعليم
الجامعى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وفى سبيل إجراء هذا التعادل راعى
ألا تكون الضوابط التى يتم التعادل على أساسها بمنأى عن الشروط المتطلبة للقبول بكل
مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التى حصل منها الطالب على
الشهادة، فى ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول
الأجبية فى هذا الشأن أخذ فى الاعتبار الأمر العادى والمألوف فى مستوى الطلاب الذهنى
والثقافى والإدراكى بمراعاة السن والقدرة على التحصيل للطالب العادى وإجراء المعادلة
فى ضوء تلك الاعتبارات للشهادة التى تؤهل الطالب للالتحاق بالمرحلة التى يتقدم لها
سواء كان ذلك فى مدرسة أو جامعة مصرية أو مدرسة أو جامعة أجنبية تخضع لاشراف الدولة
طبقاً لاتفاقات مبرمة بين مصر وتلك الدولة.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كانت الطالبة …….. ابنة الطاعن من مواليد 26/
7/ 1982 وكان عمرها فى بداية العام الدراسى 89/ 1990 (2 يوم، 2 شهر، 7 سنة) وقيدت بالصف
الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك بجمهورية مصر العربية ثم نقلت
إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/ 1991 ولنبوغها وتفوقها الدارسى نقلت
إلى الصف السادس الابتدائى لعام 91/ 1992 ثم إلى الصف السابع الابتدائى لعام 92/ 1993
وحصلت فى نهايته على الشهادة الابتدائية والتحقت بمرحلة التعليم الثانوى وقضت بها مدة
خمس سنوات ابتداء من العام الدراسى 93/ 1994 حتى حصلت على شهادة الثانوية الانجليزية
G.C.S.E سنة 1998، وبذلك لا تكون قد قضت مدة إحدى عشرة سنة فى مرحلتى التعليم الابتدائى
والثانوى بالمدرسة الانجليزية المذكورة وتكون الشهادة الحاصلة عليها غير معادلة لشهادة
الثانوية العامة التى تؤهلها للقبول بالمرحلة الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ انتفى ركن الجدية
فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على سند من صحيح
القانون ومن المتعين رفضه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صواب
القانون مما يستوجب رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
