الطعن رقم 10 سنة 4 ق – جلسة 1/ 11/ 1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 484
جلسة أوّل نوفمبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 10 سنة 4 القضائية
( أ ) تضمينات. سلطة محكمة الموضوع فى إثبات الضرر المزعوم ترتبه
أو نفيه. حدّها.
(ب) حكم. استقامته على بعض أسبابه. الطعن عليه من جهة مخالفة القانون فى أسبابه الأخرى.
رفض بحث هذا المطعن. (المادة 121 مدنى والمواد 9 و10 و11 من قانون إنشاء محكمة النقض
والإبرام)
1 – إذا حصّلت محكمة الاستئناف فهمها فى انتفاء الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم
فى الوفاء من عدم كفاية الدليل الذى استند إليه طالب التعويض ففهمها فى ذلك متعلق بالواقع
ولا تراقبها فيه محكمة النقض.
2 – إذا صح الحكم واستقام على بعض أسبابه جاز لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب به من
جهة مخالفته للقانون فى أسبابه الأخرى.
وبناء على ذلك، متى انتفى الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم عن الوفاء وصح القضاء
المقرّر لانتفائه، فلا وجه للخوض فيما إذا كانت المادة 120 من القانون المدنى توجب
إثبات التأخير فى الوفاء بتكليف رسمى باطلاق أو لا توجيه باطلاق، ولا فى أن التكليف
كما يكون بورقة من أوراق المحضرين يكون بالمراسلة أو لا يكون، لأن الكلام فى ذلك يصبح
نافلة فى هذه الصورة.
