الطعن رقم 14 سنة 4 ق – جلسة 18 /10 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 479
جلسة 18 أكتوبر سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 14 سنة 4 القضائية
خبير. دعوى مطالبة بحساب وقف. اعتماد الناظر على تقرير خبير مقدّم
فى دعوى أخرى مبين فيها حساب المدّة المرفوعة عنها الدعوى. أخذ المحكمة بهذا التقرير
بعد مراجعته وتقديره. لا يعيب الحكم. (المادة 277 مرافعات)
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدّة معينة، فلا مانع يمنع الناظر
من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين إيراد هذا الوقف عينه
ومصروفه فى نفس المدّة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه؛
وكل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فاذا كانت المحكمة
لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما
إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هى أقلاما حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررّت
بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون
قد قضت اعتمادا على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت
فى صحة ما فيه وقدّرته تقديرا تملكه هى لكونه من أمور الموضوع.
