الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 710 لسنة 42 ق – جلسة 23 /04 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 1028

جلسة 23 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور ابراهيم على صالح.


الطعن رقم 710 لسنة 42 القضائية

دعوى. رسوم "رسوم قضائية".
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة تقدير الرسم. كيفيته. ق 90 لسنة 1944.
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية" شركات "شركات التضامن.
الشريك فى شركة التضامن هو المسئول شخصيا عن الضريبة. سبب التزامه هو القانون. وليس عقد الشركة. طعن الشركاء فى تقدير الأرباح وفى تقدير الرسم بالطلبات المعلومة القيمة. لكل شريك على حده.
1 – تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده. ومقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقدا أم إرادة منفرة أم فعلا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصا فى القانون.
2 – مؤدى نص المادتين 34/ 1، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب فى التزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا، وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن ……. و ……. الشريكين المتضامنين فى شركة حكيم لتجارة الخردوات…… (المطعون ضده) المشترى لهذه الشركة أقاموا الدعوى رقم 1193 سنة 1962 ضرائب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن – الذى قدر أرباح الشريكين واعتبر المشترى مسئولا عن الضريبة المستحقة – وتمسكوا بالإقرارات المقدمة لمأمورية الضرائب عن سنوات النزاع من 59/ 1960 إلى 61/ 1962 وباعتبار المتنازل إليه مسئول عن الضرائب المستحقة، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1191 سنة 1962 ضرائب القاهرة الابتدائية طعنا على نفس القرار، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين حكمت بتاريخ 35/ 5/ 1967 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الشريكين فى سنوات النزاع المبالغ التالية: – 280 جنيها، 620 جنيها، 363 جنيها. استأنف الشريكان والمتنازل إليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 سنة 85 ق القاهرة، واستأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 358 سنة 85 ق القاهرة وبتاريخ 11 مارس سنة 1971 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباح سنة 1961/ 1962 مبلغ 784 جنيها و279 مليما. وبتاريخ 25/ 10/ 1971 إستصدر قلم كتاب محكمة الاستئناف قائمة بتقدير مبلغ 38 جنيها و210 مليما باقى الرسوم المستحقة إلى الاستئناف رقم 357 سنة 85 ق القاهرة ومبلغ 6 جنيه و220 الرسوم المستحقة لما حكم به فى الاستئناف 358 سنة 85 ق القاهرة. عارض المطعون ضده فى هذه القائمة وبتاريخ 19/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل القائمة المعارض فيها إلى مبلغ 6 جنيهات و220 مليما. طعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على أساس أن طلبات الشريكين المتضامنين ناشئة عن سند واحد هو عقد شركة التضامن وبالتالى يقدر رسم واحد لما تحققه الشركة من ربح فى حين أن سبب التزام كل شريك متضامن باعتباره ممولا فردا يختلف عن سبب التزام الشريك الآخر فيتعدد الرسم بتعدد الشركاء.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون 90 سنة 1944 نصت على أن إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذ كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار – كل سند على حده، وإذا كان مقصود المشرع بالسند فى معنى هذا المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا فى القانون, وكان مؤدى نص المادتين 34/ 1، 39 من القانون 14 لسنة 1939 أن ضريبة الارباح التجارية لم تفرض على ما نتيجة شركات التضامن من أرباح وإنما فرضت على شريك شخصيا عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته فيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن يعتبر فى مواجهة مصلحه الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد الشركة التضامن كسبب قانونى لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب فى التزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل – عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الاجراءات إليه شخصيا، وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ربح فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات