الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 83 سنة 3 ق [] – جلسة 14 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 438

جلسة 14 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 83 سنة 3 القضائية [(1)]

( أ ) وفاء بالمتعهد به. حسن النية المبرئ للذمة. معناه القانونى. (المادة 167 و230 مدنى)
(ب) تنفيذ. إشكال فى تنفيذ حكم. متى يمكن رفعه؟ (المادة 386 مرافعات)
1 – المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤدّيه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق.
2 – من صدر عليه حكم نهائى قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم؛ ولا يمكن الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه، خصوصا وأن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائى.
3 – الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم. أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى وأصبح فى غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدّى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا فى الدعوى أم كان لم يدفع به.


[(1)] فصلت محكمة النقض فى هذه القضية بجلسة 21 يونيه سنة 1934 وقد وضعت هنا سهوا فلزم التنويه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات