الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 74 سنة 3 ق – جلسة 14 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 427

جلسة 14 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.


القضية رقم 74 سنة 3 القضائية

حساب. العيوب المفسدة له. الطعن عليه بأحد هذه العيوب. واجب المحكمة فى هذه الحالة.
(المادتان 133 مدنى و103 مرافعات)
إن الخطأ والغش والتدليس هى عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقرّه غافلا عنها ولو كان بالغا رشيدا. فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للمطعن ويحققه متى قدّم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدّى، ثم يقضى بما يظهره التحقيق. كما أن من واجبه عند رفضه تحقيق هذا المطعن أن يبين العلل التى توجب هذا الرفض.
فاذا اعتمدت المحكمة الحساب بغير أن تحقق المطاعن الجوهرية الموجهة إليه والحاضرة أدلتها أمامها، ولم تبين الأسباب التى دعتها لعدم الاعتداد بتلك المطاعن كان حكمها باطلا لخلوّه من الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات