الطعن رقم 1 سنة 4 ق – جلسة 07 /06 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 419
جلسة 7 يونيه سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 4 القضائية
استئناف. دعوى. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. معناه
وأثره. استئناف الحكم الصادر فيه. أثره. (المادتان 370 و371 مرافعات)
إن حالات تصدّى المحكمة الاستئنافية لنظر الموضوع وإن كانت مبينة بالمادتين 370 و371
مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى
برمتها فى ذات موضوعها، ومتى قبلته محكمة مّا فقد انحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها
وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه. فلو كان هذا الحكم صادرا من محكمة ابتدائية
واستأنفه الخصم طالبا إلغاءه والقضاء له فى موضوع الدعوى فان محكمة الاستئناف – إذا
ألغت هذا الحكم – يكون لها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف.
وذلك حتى لو اقتصر المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع وعلى طلب تأييد الحكم المستأنف؛
ولا يقبل منه الطعن بأن المحكمة تصدّت للموضوع فى غير الحالات المبينة بالقانون.
