الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 78 سنة 3 ق – جلسة 07 /06 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 419

جلسة 7 يونيه سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 78 سنة 3 القضائية

دعوى. بيان صفة المدعى فى الخصومة. وجوبه. خلوّ الحكم من هذا البيان مبطل له.
متى كان عقار مملوكا لعدّة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط. ولا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلا عن الباقين، وفى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه ويقدّم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوما فيها كل خصومها، ويكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم. وعدم اشتمال الحكم على ذلك البيان (بيان أسماء الموكلين ودليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة) واقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة، وعدم ذكره لاسم أحد فى ديباجته ولا فى منطوقه سوى اسم المستأنف عليه – كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم. وهذا عيب جوهرى مبطل له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات