الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 4 ق – جلسة 31 /05 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 414

جلسة 31 مايو سنة 1934

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 5 سنة 4 القضائية

تسبيب الأحكام. بيان الحقيقة التى اقتنع بها القاضى والأدلة التى اعتمد عليها. كفايته. تتبع الخصوم فى دفوعهم. لا إلزام. (المادة 103 مرافعات)
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويردّ استقالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات