الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1682 لسنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 219

جلسة 5 من فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد الديب، وصلاح الدين الرشيدى، وعادل برهان نور، ومحمد وهبة.


الطعن رقم 1682 لسنة 48 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرات ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين بينه وبين المعارض الى لم يحضر مطلقاً – لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن متهمة إياه بأنه بدد الأشياء المبينة بعريضة الدعوى وصفاً وقيمة والمملوكة لشركة إخوان غبور. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة حلون الجزئية قضت فى الدعوى غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهان لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعوض المؤقت. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الاجراءات ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح حلوان ضد الطاعن متهمه إياه بالتبديد وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل وإلزامه بدفع قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 27 ديسمبر سنة 1975 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 31 يناير سنة 1976 لضم المفردات ثم تاجلت عدة مرات بعد ذلك لمرضه وإعلانه فى نظر الدعوى بجلسة 8 يناير سنة 1977 وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون – وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابيا بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقا لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة فى يوم 27 ديسمبر ستة 1975 ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات