الطعن رقم 62 سنة 3 ق – جلسة 31 /05 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 409
جلسة 31 مايو سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 62 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. أخذ المحكمة بتقرير خبير للأسباب الواردة به. كفايته.
(المادة 103 مرافعات)
إذا ندبت المحكمة خبيرا، وترافع طرفا الخصومة فى نتيجة التقرير المقدّم منه، وبعد ذلك
أخذت به للأسباب الواردة فيه ولأسباب من عندها ذكرتها تأييدا له، فانها إذ تفعل ذلك
تكون قد قضت حتما وضمنا بعدم تعويلها على غيره من التقارير الأخرى السابق تقديمها فى
الدعوى. وإغفالها الإشارة إلى مثل تلك التقارير لا يمكن اعتباره قصورا منها فى أسباب
الحكم عائبا له.
