الطعن رقم 7 سنة 4 ق – جلسة 24 /05 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 409
جلسة 24 مايو سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 7 سنة 4 القضائية
ختم. اعتراف الخصم بصحة بصمة ختمه. وجوب اعتبار الورقة الموقع به
عليها صحيحة. طريق الطعن فى صحتها. (المواد 251 – 272 مرافعات)
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم
ببصمة ختمه. بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير وبطريقه
القانونى، وإذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير وفى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها [(1)].
[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر فى 26 أبريل سنة 1934 فى القضية رقم 67 سنة 2 القضائية المنشور فى موضعه.
