الطعن رقم 91 سنة 3 ق – جلسة 10 /05 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 401
جلسة 10 مايو سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 91 سنة 3 القضائية
مرافعة. بطلانها. دعوى موقوفة. تعجيلها بواسطة قلم الكتاب. حضور
المدّعى وإبداؤه طلبات فى غيبة خصمه. عدم اعتبار ذلك من إجراءات المرافعات الصحيحة.
(المادة 301 مرافعات)
1 – تعجيل الدعوى الموقوفة الحاصل من قلم الكتاب هو مجرّد عمل إدارى لا قيمة له حق
الخصوم، ولا تترتب عليه أية نتيجة ملزمة لهم.
2 – لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرّد حضور صاحب
الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وإبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى
لم يأبه لهذا التعجيل.
