الطعن رقم 80 سنة 3 ق – جلسة 10 /05 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 395
جلسة 10 مايو سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 80 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. حكم بتزوير ورقة. متى تعتبر أسبابه كافية؟ (المادة
103 مرافعات)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى تزوير ورقة وبصحة هذه الورقة، ثم جاءت محكمة
الاستئناف فاطرحت كل القرائن التى احتج بها الخصمان فى الدعوى وقصرت بحثها على النقطة
الجوهرية فيها، وهى مادية الإمضاء المدّعى بتزويرها وكونها مادّيا هى لمن نسبت إليه
أم لا، ثم قرّرت صراحة فى حكمها أنه ثبت لها من معاينة هذه الإمضاء والإمضاءات الأخرى
المقدّمة للمضاهاة ومن الأسباب التى وردت بتقرير اثنين من الخبراء أن الإمضاء المطعون
فيها مزوّرة وأنها لا تعتمد على تقرير الخبير الثالث الذى قرّر صحتها، فلا يصح الطعن
فى هذا الحكم بمقولة إنه بنى على أسباب غامضة مجملة لا تحقق غرض القانون من إيجاب تسبيب
الأحكام، بل المحكمة تعتبر أنها قد أقامت حكمها على أسباب كافية تردّ الحكم المستأنف
ردّا تاما.
