الطعن رقم 76 سنة 3 ق – جلسة 1/ 3/ 1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 328
جلسة أوّل مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 76 سنة 3 القضائية
إثبات. سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى. مداها.
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدّمة له تقديما صحيحا،
وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، وفى استخلاص
ما يرى أنه هو واقعة الدعوى، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك، ولو
أخطأ فى نفس الأمر. لأن خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوى لا فى فهم حكم القانون فى
هذا الواقع، ومحكمة النقض لا تنظر إلا فى مسائل القانون. ولا يستثنى من هذه القاعدة
إلا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصدرا للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود
له، أو يكون موجودا ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص
الواقعة منه كما فعل هو.
