الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 سنة 3 ق – جلسة 22 /02 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 327

جلسة 22 فبراير سنة 1934

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك المستشار وكيل المحكمة وبحضور حضرات: زكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 71 سنة 3 القضائية

عقد. تعرّف نية العاقد من واقع الدعوى. موضوعى. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المواد 90 و93 و138 مدنى)
تعرّف نية العاقد من الواقع فى الدعوى مسألة موضوعية، لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فيها، متى كان ذلك التعرّف مبنيا على أسباب منتجة له. فاذا ثبت لقاضى الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جدّ المدّعين وقت أن كان له ولد يحجب أحفاده الصادر لهم العقد، وأنه لم يقبض ثمن الأطيان موضوع التعاقد باقرار أحد أحفاده أولئك، وأن ذلك الولد توفى فى حياة الجدّ، فاحتفظ الجدّ لديه بالعقد الصادر منه حتى توفى، دون أن يطلع عليه أحدا ممن صدر لهم أو يسلمه إلى أحدهم ودون أن يسجله لإظهاره، وأن هذا العقد لم يظهر إلا بعد وفاة الجدّ ضمن الأوراق التى خلفها – إذا ثبت ذلك لقاضى الموضوع واستخلص منه أن الجدّ لم يرد بذلك العقد غير أن يكون وصية، فان ما استخلصه صحيح تنتجه الوقائع التى اعتمد عليها فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات