الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 63 سنة 3 ق – جلسة 25 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 314

جلسة 25 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 63 سنة 3 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. سبب للطعن لم يسبق الدفع به. متى لا يعتبر جديدا؟
(المادة 15 من قانون محكمة النقض)
(ب) شفعة. ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة. إضافة ميعاد مسافة. كيفية احتسابه.
(المادة 19 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن الشفعة والمادة 17 من قانون المرافعات)
1 – إذا كان السبب الذى يتمسك به الطاعن لأوّل مرة أمام محكمة النقض داخلا فى عموم ما دفع به لدى محكمة الموضوع، وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على تلك المحكمة، وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه، فلا يعتبر سببا جديدا. فاذا تمسك المشترى بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع فى تاريخ معين، ودفع الشفيع بعدم علمه العلم التفصيلى بالبيع، وقضت المحكمة باعتباره عالما من ذلك التاريخ المعين ورفضت دعوى الشفعة، ثم طعن الشفيع فى هذا الحكم بوجه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا لإبداء الرغبة فى الاستشفاع، وتبين لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت فى احتساب هذا الميعاد على مقتضى القانون إذ لم تمدّه لليوم التالى للعطلة ولم تضف إليه ميعاد المسافة، تعين على محكمة النقض أن تقبل هذا الدفع لدخوله فى عموم ما دفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع.
2 – ميعاد الخمسة عشر يوما المحدّد قانونا لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو من المواعيد التى يزاد عليها ميعاد مسافة. وتحسب المسافة من محل الشفيع إلى محل المشفوع منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات