الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 53 سنة 3 ق – جلسة 25 /01 /1934 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 307

جلسة 25 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 53 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام. حكم ابتدائى وافى الأسباب. تأييده. إقامة الحكم الاستئنافى على أسباب مقتضبة. نقضه. (المادة 103 مرافعات)
إذا اكتفت محكمة الاستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون، فان حكمها يكون معيبا، ولو كان الحكم المستأنف الذى أيدته وافى الأسباب، ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات