الطعن رقم 48 سنة 3 ق – جلسة 25 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 307
جلسة 25 يناير سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 48 سنة 3 القضائية
مرافعة. وفاة خصم. أثرها فى نظر القضية. (المادة 299 مرافعات)
إذا توفى أحد طرفى الخصومة بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها
بين هذين الطرفين، فلا تأثير لهذه الوفاة فى نظر الدعوى أمام محكمة النقض.
