الطعن رقم 36 سنة 3 ق – جلسة 25 /01 /1934
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 307
جلسة 25 يناير سنة 1934
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. نقصه. عيب مبطل. (المادة 103 مرافعات)
الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
