الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 56 سنة 3 ق – جلسة 21 /12 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 292

جلسة 21 ديسمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 56 سنة 3 القضائية

تضمينات. التزام. عدم الوفاء به. التضمينات المترتبة على ذلك. متى تستحق؟
(المواد 119 و120 و178 مدنى)
إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا. فاذا قضى حكم لمشتر على بائع، ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع والمحظورات، باستحقاق الفوائد التعويضية عليه وسريانها إلى حين قيام هذا البائع بازالة حق عينى عليها، وجعل مبدأ استحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد بيع صدر من هذا المشترى إلى مشتر آخر ابتاع منه هذه العين واستبقى جزءا من ثمنها تحت يده حتى يقدّم له الدليل على زوال الحق العينى المقرّر عليها، فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى اعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع المذكور.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات