الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 45 سنة 3 ق – جلسة 21 /12 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 290

جلسة 21 ديسمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 45 سنة 3 القضائية

التماس. طلب أساسى فى الدعوى. إهمال الحكم الفصل فيه. سبب للالتماس لا للنقض.
(المواد 372 مرافعات و9 و10 و11 من قانون محكمة النقض)
إهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية فى الدعوى لا يصلح سببا لطلب نقض الحكم وإنما يكون سببا لطلب التماس إعادة النظر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات