الطعن رقم 43 سنة 3 ق – جلسة 21 /12 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 290
جلسة 21 ديسمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 43 سنة 3 القضائية
نزع ملكية للمنفعة العامة. إضافة عين إلى المنفعة العامة دون اتخاذ
الإجراءات التى يفرضها قانون نزع الملكية. غصب يستوجب التعويض. تقدير هذا التعويض موضوعى.
(المواد 88 و89 و124 من القانون المدنى وقانون نزع الملكية نمرة 5 لسنة 1907)
إذا أضافت الحكومة عينا إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون
نزع الملكية، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه
مالك العين وفوائده التعويضية. وقاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حرا فى تقدير التعويض
والحكم به مبلغا واحدا، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وبفوائدها التعويضية محسوبة
من اليوم الذى يراه هو مبدءا لاستحقاق التعويض.
