الطعن رقم 57 سنة 3 ق – جلسة 14 /12 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 289
جلسة 14 ديسمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 3 القضائية
تزوير. سلطة محكمة الموضوع فى الحكم بتزوير ورقة لظروفها.
(المادتان 103 و283 مرافعات)
لقاضى الموضوع أن يحكم، ولا معقب لحكمه، بتزوير ورقة، بناء على ما يستظهره هو من حالة
الورقة وكيفية تحريرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن يلتجئ إلى رأى خبير فى ذلك.
ولا يعيب حكمه أن يكون – على سبيل الاستئناس – قد أشار، فى الأسباب التى بنى عليها
قضاءه بالتزوير، إلى رأى خبير فى دعوى أخرى مطعون على تقريره فيها بالبطلان لخروجه
عن المأمورية التى رسمتها له المحكمة التى ندبته، ما دامت الأسباب الأخرى المبنية بالحكم
كافية وصحيحة ومنتجة للنتيجة التى انتهى إليها.
