الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 29 سنة 3 ق – جلسة 07 /12 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 284

جلسة 7 ديسمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 29 سنة 3 القضائية

إجارة. عقد معاوضة. مؤجر. التزامه بعمل إصلاحات بالعين المؤجرة. عدم تنفيذ هذا الالتزام. مطالبة المستأجر بالأجرة. لا تجوز. (المادة 362 مدنى)
يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء، حسب نص المادة 362 مدنى، أن الإيجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا لوجوب مقابله.
فمتى التزم المؤجر فى عقد الإجارة بالقيام بعمل إصلاحات معينة مقدّرة فى العين المؤجرة فلا يجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا إذا قام أوّلا بما التزم به من الإصلاحات. لأن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فاذا فوّت المؤجر الانتفاع على المستأجر باهماله القيام بما التزم به، يكون من حق المستأجر قانونا – فوق طلب الفسخ وطلب إلزام المؤجر بعمل الإصلاحات أو الإذن له هو بعملها على حسابه وطلب إنقاص الأجرة – أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات