الطعن رقم 557 لسنة 43 ق – جلسة 30 /03 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة 28 – صـ 859
جلسة 30 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ود. عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
الطعن رقم 557 لسنة 43 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
استحقاق المؤجر لمقابل الترخيص للمستأجر بتأجير العين من الباطن سواء انتفع بهذه
الرخصة من عدمه. مناطه. انعقاد الايجار من البداية بقصد استعمال المكان المؤجر مفروشا
بمعرفة المستأجر. عدم جواز تنازل المستأجر عن هذا الحق بارادته المنفردة.
إيجار مسكن خاص مع التصريح للمستأجر فى استغلاله مفروشا. استحقاق المؤجر لمقابل
الترخيص. مناطه. استغلال المكان مفروشا بالفعل. جواز تنازل المستأجر عن حق التأجير
من الباطن. ق 121 لسنة 47؛ 52 لسنة 1969.
إيجار "الأماكن". إثبات.
تنازل المستأجر عن حق التأجير من الباطن مفروشا المتفق عليه فى العقد. عبء إثبات قيام
المستأجر بتأجير العين مفروشة. وقوعه على عاتق المؤجر. علة ذلك.
1 – إنه وإن كان – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المقصود باستعمال المكان مفروشا
فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 هو وجود اتفاق عليه بين المؤجر
والمستأجر، وأن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر بنفسه ويستغله مفروشا، وفى هذه
الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء انتفع المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع
وسواء أجره من الباطن مفروشا أو غير مفروش، إلا أن مناط الأخذ بهذه القاعدة أن يثبت
أن الإيجار قد انعقد منذ البداية على مكان بقصد استغلاله مفروشا بمعرفة المستأجر، وعلى
وجه ما كان المؤجر ليرتضى معه ابرامه لو تقدم إليه المستأجر بطلب استئجاره سكنا خاصا
له، ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطا جوهريا من شرائط انعقاد العقد لا يملك المستأجر
بإرادته المنفردة العدول عنه وإخطار المؤجر برغبته فى استعمال سكنا خاصا له.
2 – إذا استؤجر المكان كسكن خاص واتفق المستأجر مع المؤجر على أن يستغل المكان مفروشا
فإن حق المؤجر اقتضاء العلاوة بنسبة 70% فى هذه الحالة يقوم بقيام هذا الاستعمال للمكان
مفروشا ينتهى بانتهائه بعد إخطار المستأجر له بذلك، وهو ما حرص المشروع على تأكيده
بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم استحقاق المؤجر للأجرة
الإضافية إلا عن مدة التأجير مفروشا. ولما كانت الوقائع المسلمة أخذا من مدونات الحكم
المطعون فيه أن عين النزاع كانت مؤجرة ابتداء إلى زوج المطعون عليها بأجرة شهرية قدرها
355 قرشا، وبعد وفاته ظلت هى شاغلة لها. ثم طلبت من الطاعنين تحرير عقد جديد باسمها
مع التصريح لها بالتأجير من الباطن مفروشا نظرا لظروفها العائلية الخاصة ويحرر بينهما
عقد مؤرخ 1/ 12/ 1967 صرح لها فى التأجير من الباطن مفروشا مقابل أجرة شهرية قدرها
540 قرشا شاملة الزيادة بنسبة 70%، وفى 14/ 6/ 1968 أخطرت الطاعن بتنازلها عن حق التأجير
من الباطن مفروشا وتخصيصها العين المؤجرة لسكنها الخاص فإن المؤجر – الطاعن – لا يكون
مستحقا لاقتضاء العلاوة بنسبة 70% بعد إخطاره بهذا التنازل سواء بالتطبيق لأحكام القانون
رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969
3 – مفاد النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أن "على الدائن
اثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخالص منه، إنه إذا اثبت أولهما دينه وجب على الآخر
أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وإنشغالها عارض، ومن ثم كان الاثبات
على من يدعى ما يخالف الثابت أصلا أو عرضا مدعيا كان أو مدعى عليه، وبذلك يتناوب الخصمان
فى الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
على ما استخلصه من قيام المطعون عليها بالوفاء بالأجرة الأصلية لعين النزاع بعد تنازلها
رخصة التأجير من الباطن مفروشا وإخطار المؤجر بذلك وعدم تقديم الطاعن ما يدل على أنها
قامت بتأجيرها مفروشة، فإن ذلك لا ينطوى على قلب لعبء الإثبات لأن استحقاق الطاعن لاقتضاء
الزيادة بنسبة 70% بعد تنازل المطعون عليه عن حق التأجير من الباطن مفروشا لا يقوم
إلا فترة التأجير المفروش وعبء إثباته إنما يقع على عاتق المؤجر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7189 سنة 1970 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية – والتى
قيدت فيما بعد برقم 8331 سنة 1971 جنوب القاهرة – ضد المطعون عليها طالبا الحكم باخلائها
من الشقة استئجارها المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب
عقد مؤرخ 1/ 12/ 1967 استأجرت منه المطعون عليها شقة المنزل رقم 3 شارع……. بأجرة
شهرية قدرها 540 قرش، وإذن لها بتأجيرها من الباطن مفروشة، وإذ تأخرت فى سداد الأجره
المستحقة عن المدة من 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 8/ 1970 وقدرها 143 جنيها و260 مليما رغم
التنبيه عليها وتكليفها بالوفاء فقد أقام الدعوى بطلباته – أجابت المطعون عليها بأنها
أخطرت الطاعن فى 14/ 6/ 1968 تنازلها عن الرخصة المخولة لها بالتأجير من الباطن مفروشة،
وأنها لا تلتزم إلا بدفع الأجرة القانونية لعين النزاع وقدرها 3 جنيه 550 مليما شهريا.
وبتاريخ 5/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء للعين المؤجرة وتسليمها للطاعن بعد مضى ثلاثة
شهور من صدور الحكم نهائيا. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1236 سنة
89 ق القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وفى 29/ 3/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء
الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته
جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه على سند من القول
بأن المطعون عليها أخطرت الطاعن بتنازلها عن رخصة التأجير من الباطن، وأنها استعملت
حقها الناشئ من العقد دون أن يتضمن الطلب أية مخالفة لشروطه، إذا تمسكت بدفع الأجرة
الأصلية بعد استبعاد العلاوة الإضافية مقابل التأجير مفروشا، وأن الطاعن لم يقم الدليل
على أنها أجرت الشقة مفروشة بعد الإخطار، فى حين أن الثابت بعقد الإيجار أن الأجرة
المتفق عليها شاملة الزيادة بواقع 70% مقابل التصريح بالتأجير من الباطن مفروشا، وإذ
خول القانون رقم 121 لسنة 1947 الذى تم التعاقد صحيحا فى ظله – المؤجر اقتضاء علاوة
على الاجرة الأصلية مقابل السماح للمستأجر بتأجير العين المؤجرة مفروشة، فإنه لا يسوغ
للمطعون عليها أن تستقل بنقضه بارادتها المنفردة، ولا تملك التوقف عن دفع العلاوة المتفق
عليها بدعوى أنها لم تؤجر الشقة مفروشة، ولا يجوز لها التحدى بما نصت عليه المادة 28
من القانون رقم 52 لسنة 1969 طالما أن الاتفاق تم قبل صدور هذا القانون الذى خلا من
نص يفيد سريان أحكامه بأثر رجعى. هذا إلى أن الحكم قلب عبء الإثبات وألغى من على عاتق
الطاعن إقامة الدليل على أن المطعون عليها أجرت الشقة مفروشة، مع أن أدعاءها يناقض
الوارد بعقد الإيجار وعليها عبء إثبات ما تدعيه، وهو ما يعيب الحكم مخالفة القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه وإن كان – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المقصود
باستغلال المكان المؤجر مفروشا فى معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947
هو وجود اتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر، وأن يكون التأجير دون أثاث ليفرشه المستأجر
بنفسه يستغله مفروشا، وأنه فى هذه الحالة تستحق علاوة السبعين فى المائة سواء انتفع
المستأجر بهذه الرخصة أو لم ينتفع وسواء أجره من الباطن مفروشا أو غير مفروش، إلا أن
مناط الأخذ بهذه القاعدة إن يثبت أن الايجار قد انعقد منذ البداية على مكان بقصد استغلاله
مفروشا بمعرفة المستأجر، وعلى وجه ما كان المؤجر ليرتض معه إبرامه لو تقدم إليه المستأجر
بطلب استئجاره سكنا خاصا له، ففى هذه الصورة يعتبر التصريح شرطا جوهريا من شرائط انعقاد
العقد لا يملك المستأجر بإرادته المنفردة العدول عنه وإخطار المؤجر برغبته فى استعمال
العين مسكنا خاصا له، أما إذا استؤجر المكان كسكن خاص فلو اتفق المستأجر مع المؤجر
على أن يستغل المكان مفروشا، فإن حق المؤجر فى اقتضاء العلاوة بنسبة 70% فى هذه الحاله
يقوم بقيام هذا الاستئناف للمكان مفروشا ينتهى بانتهاء ويعد إخطار المستأجر بذلك، وهو
ما حرص المشرع على تأكيده بما نص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من
عدم استحقاق المؤجر للاجرة الإضافية إلا عن مدة التأجير مفروشا. ولما كانت الوقائع
المسلمة أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أن عين النزاع كانت مؤجرة ابتداء إلى زواج
المطعون عليها بأجرة شهرية قدرها 355 قرشا، وبعد وفاته ظلت هى شاغله لها. ثم طلبت من
الطاعن تحرير عقد جديد بأسمها مع التصريح لها بالتأجير من الباطن مفروشا نظرا لظروقها
العائلية الخاصة وتحرر بينهما عقد مؤرخ 1/ 12/ 1967 صرح لها فيه بالتأجير من الباطن
مفروشا مقابل أجرة شهرية قدرها 540 قرش شاملة الزيادة بنسبة 70%، وفى 14/ 6/ 1968 أخطرت
الطاعن بتنازلها عن حق التأجير من الباطن مفروشا، وتخصيصها العين المؤجرة لسكنها الخاص،
فإن المؤجر – الطاعن – لا يكون مستحقا لاقتضاء العلاوة بنسبة 70% بعد إخطاره هذا التنازل
سواء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو القانون رقم 52 لسنة 1969. لما
كان ذلك وكان مفاد النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أن
"على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخالص منه" بمعنى أنه إذا أثبت أولهما
دينه وجب على الأخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض،
ومن ثم كان الاثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلا أو عرضا، مدعيا كان أو مدعى عليه،
وبذلك يتناوب فى الدعوى عبء الاثبات تبعا لما كل منهما، وإذا أقام الحكم المطعون فيه
قضاءة على ما استخلصة من قيام المطعون عليها بالوفاء بالأجرة الأصلية لعين النزاع بعد
تنازلها رخصة التأجير من الباطن مفروشا واخطار المؤجر بذلك، وعدم تقديم الطاعن ما يدل
على أنها قامت بتأجيرها مفروشة، فإن ذلك لا ينطوى على قلب لعبء الاثبات لأن استحقاق
الطاعن لاقتصاد الزيادة بنسبة 70% بعد تنازل المطعون عليها عن حق التأجير من الباطن
مفروشا لا يقوم إلا فترة التأجير المفروش وعبء اثباته انما يقع على عاتق المؤجر ويكون
النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق،
وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائة إلى أن الثابت من المستندات التى قدمتها
المطعون عليها أنها أودعت الأجرة القانونية لعين النزاع خزانة مأمورية العوائد المختصة
شهرا بشهر حتى تاريخ الحكم، وانها أخطرت المؤجر بهذا الإيداع فى حين أن الأوراق خلو
مما يفيد الإيداع الكامل حتى مع احتساب الأجرة على أساس أن العين مؤجرة غير مفروشة.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون
عليها قدمت ضمن حافظتى مستنداتها خمسة عشر إيصالا من الإدارة العامة للإيرادات بالإيجار
المودع خزينتها، واستخلص من هذه الإيصالات أن المطعون عليها أودعت مأمورية العوائد
الاجرة الاصلية لعين النزاع وأخطرت الطاعن بهذا الايداع بما يبرئ ذمتها من الأجرة المستحقة
عليها خلال فترة النزاع، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من هذه المستندات تفيد خلافها،
ولم يبين وجه عدم اكتمال الايداع، فأن النعى يكون مجردا من الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
