الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 41 سنة 3 ق – جلسة 16 /11 /1933 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 259

جلسة 16 نوفمبر سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.


القضية رقم 41 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام. وجوبه. (المادة 103 مرافعات)
إن أحكام المحاكم يجب – طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات – أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات