الطعن رقم 41 سنة 3 ق – جلسة 16 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 259
جلسة 16 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 3 القضائية
تسبيب الأحكام. وجوبه. (المادة 103 مرافعات)
إن أحكام المحاكم يجب – طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات – أن تكون مبنية على أسباب
واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وعلى
أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون.
