الطعن رقم 37 سنة 3 ق – جلسة 02 /11 /1933
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 253
جلسة 2 نوفمبر سنة 1933
برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وأمين أنيس باشا المستشارين.
القضية رقم 37 سنة 3 القضائية
استئناف. دفع فرعى بعد الاختصاص. الحكم برفضه. الحكم بعد ذلك فى
الموضوع. استئناف حكم الموضوع. عدم انسحاب هذا الاستئناف على الحكم الصادر فى الدفع.
(المادة 363 مرافعات)
إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الاختصاص، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى،
ثم استأنف المحكوم ضدّه الحكم الصادر فى الموضوع فقط، ثم عدّل طلباته إلى طلب الحكم
بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة
الاستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع استئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر
فى مسألة الاختصاص. ووجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير، وإن كان صادرا فى مسألة فرعية،
ليس حكما تحضيريا ولا تمهيديا حتى يصح اعتباره مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم الصادر
فى الموضوع، وإنما هو حكم قطعى فى موضوعه مستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى استقلالا
يوجب استئنافه على حدة فى ميعاده. وطبقا للأوضاع القانونية المبينة بالمادة 363 من
قانون المرافعات.
